فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) كُرِهَ أَيْضًا (نَتْفُ شَيْبٍ) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ. وَقَالَ إنَّهُ نُورُ الْإِسْلَامِ» . (وَ) كُرِهَ أَيْضًا (تَغْيِيرُهُ) أَيْ: الشَّيْبِ (بِسَوَادٍ) لِحَدِيثِ الصِّدِّيقِ «أَنَّهُ جَاءَ بِأَبِيهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيِّرُوهُمَا. وَجَنِّبُوهُمَا السَّوَادَ» قَالَ بَعْضُهُمْ فِي غَيْرِ حَرْبٍ (وَ) كُرِهَ أَيْضًا (ثَقْبُ أُذُنِ صَبِيٍّ) لَا جَارِيَةٍ نَصًّا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) كره أيضاً (نتف شيب) ، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب.

٤٨٨

وقال: انه نور الإسلام " .

وعن طارق بن حبيب: " أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شيبة في لحيته فأهوى إليها ليأخذها. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده،

٤٨٩

وقال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة " (١) . رواه الخلال في " جامعه ". (و) كره أيضاً (تغييره) أي: تغيير الشيب (بسواد) .

قيل لأبي عبد الله: يكره الخضاب بالسواد قال: إي والله. قال: و" جاء أبو بكر بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروهما وجنبوه السواد " (٢) . (و) كره أيضاً (ثقب أذن صبي) لا جارية. نص عليه.

٤٩٠

وقيل: يحرم واختاره ابن الجوزي.

٤٩١

وقيل: على الذكر، وفي " الفصول " يفسق به في الذكر،

٤٩٢

وفي النساء يحتمل المنع، ولم يذكر غيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونتف شيب) انظر: لمَ لم يكن هذا من النمص فيحرم؟، إلا أن يحمل النمص على نتف الشعر كله.

ويروى عن إبراهيم الخليل -على نيينا وعليه أفضل الصلاة والسلام- أنه رأى في لحيته شيبًا فقال:"يا رب ما هذا؟ قال: هذا هو الوقار".

* قوله: (وثقب أذن صبي) ؛ أيْ: لا جارية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.