فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ حَلْقُ الْقَفَا لِغَيْرِ حِجَامَةٍ وَنَحْوِهَا) كَقُرُوحٍ، أَيْ: مُنْفَرِدًا عَنْ الرَّأْسِ

١٨٢

قَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرْوَزِيِّ: هُوَ مِنْ فِعْلِ الْمَجُوسِ.

١٨٣

وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (وَ) كُرِهَ (الْقَزَعُ. وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَتَرْكُ بَعْضِهِ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «نَهَى عَنْ الْقَزَعِ وَقَالَ احْلِقْهُ كُلُّهُ أَوْ دَعْهُ كُلُّهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

١٨٤

وَيُكْرَهُ حَلْقُ رَأْسِ امْرَأَةٍ وَقَصُّهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ. لَا حَلْقُ رَأْسِ ذَكَرٍ كَقَصِّهِ، وَحَرَّمَ بَعْضُهُمْ حَلْقَهُ عَلَى مُرِيدٍ لِشَيْخِهِ ; لِأَنَّهُ ذُلٌّ وَخُضُوعٌ لِغَيْرِ اللَّهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكره حلق القفا لغير حجامة ونحوها) .

قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن حلق القفا قال: هو من فعل المجوس،

٤٧٩

ومن تشبه بقوم فهو منهم،

٤٨٠

وقال: لا بأس أن يحلق قفاه بالحجامة. (و) كره (القزع. وهو: حلق بعض الرأس وترك بعض) ، لما روى ابن عمر:" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال: أحلقه كله أو دعه كله " . رواه أبو داود.

٤٨١

وفي شروط عمر رضي الله تعالى عنه على أهل الذمة: أن يحلقوا مقادم رؤوسهم " ليتميزوا عن المسلمين،

٤٨٢

فمن فعل ذلك فقد تشبه،

٤٨٣

ومن تشبه بقوم فهو منهم.

وذكر ابن عبد البر عن ابن عباس قال: " حلق القفا يزيد في الحفظ ".

وعن أحمد: انه امتنع من الحجامة في نقرة القفا. وكرهه بعض الأطباء للنسيان، وخالفه غيره منهم.

وحلق رأس امرأة وقصه يكرهان.

٤٨٤

وقيل: يحرمان عليها، نقل الأثرم:

أرجو أن لا بأس لضرورة.

٤٨٥

ولا يكره حلق رأس ذكر كقصه.

٤٨٦

وعنه: يكره لغير نسك وحاجة وفاقاً لمالك.

٤٨٧

قال في " الفروع ": وحرم بعضهم حلقه على مريد لشيخه " لأنه ذل وخضوع لغير الله تعالى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وكذا ختان المرء قبل بلوغه ... تمم به عقد الإمام المكثر * قوله: (وكُره حَلْق القفا لغير حجامة ونحوها) قال المروذي : سألت أبا عبد اللَّه عن حَلْق القفا، قال: هو من فعل المجوس،

٩٣

ومن تشبه بقوم فهو منهم،

٩٤

وقال: لا بأس أن يحلق قفاه في الحجامة .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.