فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ) أَيْ: الْجِنِّ (إنَّ مَا بِيَدِهِمْ مِلْكُهُمْ مَعَ إسْلَامِهِمْ) كَمَا يَقْبَلُ قَوْلُ الْآدَمِيِّ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ فَيَصِحُّ مُعَامَلَتُهُمْ بِشَرْطِهَا.

وَيَجْرِي التَّوَارُثُ بَيْنَهُمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويُقبل قولهم: أن ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم) فتصح معاملتهم، ولا دليل على المنع. لكن لا بد من شروط صحة ذلك بطريق شرعي، ويجري التوارث بينهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويقبل قولهم. . . إلى آخره) ؛ أيْ: بيمين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.