وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ طَاهِرٍ
الشروح عليها
(وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ) وَصْلِ الشَّعْرِ بِشَعْرٍ (طَاهِرٍ) لَا بِنَجَسٍ وَلِلْمَرْأَةِ حَلْقُ وَجْهِهَا، وَحَفُّهُ وَتَحْسِينُهُ بِتَحْمِيرِهِ وَنَحْوِهِ. وَكَرِهَهُ أَحْمَدُ لِرَجُلٍ
وَيُكْرَه لَهُ التَّحْذِيفُ، وَهُوَ إرْسَالُ الشَّعْرِ الَّذِي بَيْن الْعِذَارِ وَالنَّزَعَةِ لَا لَهَا ; لِأَنَّ عَلِيًّا كَرِهَهُ رَوَاهُ الْخَلَّالُ.
وَيُكْرَهُ النَّقْشُ وَالتَّطْرِيفُ. قَالَ فِي الْإِفْصَاحِ: كَرِهَ الْعُلَمَاءُ أَنْ تُسَوِّدَ شَيْئًا، بَلْ تُخَضِّبُ بِأَحْمَرَ. وَكَرِهُوا النَّقْشَ.
قَالَ أَحْمَدُ بَلْ تَغْمِسُ يَدَهَا غَمْسًا. وَكَرِهَ أَحْمَدُ الْحِجَامَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَرْبِعَاءِ بِلَا حَاجَةٍ.
فَصْلٌ: هُوَ الْحَجْزُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ. وَمِنْهُ فَصْلُ الرَّبِيعِ يَحْجِزُ بَيْنَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. وَهُوَ فِي كُتُبِ الْعِلْمِ: حَاجِزٌ بَيْنَ أَجْنَاسِ الْمَسَائِلِ وَأَنْوَاعِهَا.
(وتصح الصلاة مع) وصل شعر (طاهر) .
وقيل: تصح ولو كان نجسا حكاه في " الرعاية " وتبعه في " الفر وع ".
قال في " الإنصاف ": قلت: وفيه نظر ظاهر. ولا بأس بالفتايل ، وتركها أفضل.
وعنه: هي كالوصل بالشعر ان أشبهه كصوف.
وقيل: ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر، وأباح ابن الجوزي النمص وحده، وحمل النهي على التدليس، أو انه كان شعار الفاجرات،
وفي " الغنية " وجه يجوز بطلب زوج ولها حلقه وحفه نص عليهما، وتحسينه بتحمير ونحوه، وكره ابن عقيل حفه كالرجل، كرهه أحمد له، والنتف أو بمنقاش لها.
ويكره له التحذيف وهو: إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة، لا لها " " لأن علياً كرهه ". رواه الخلال.
ويكره النقش والتطريف. ذكره الأصحاب. رواه المروذي عن عمر، وبمعناه عن عائشة وأنس وغيرهما.
قال في " الإفصاح ": كره العلماء أن تسود شيبا بل تخضب بأحمر، وكرهوا النقش.
قال أحمد: لتغمس يدها غمساً.
قال في " الفروع ": ويتوجه وجه إباحة التحمير ونقش وتطريف بإذن زوج فقط. انتهى. [فصل: في سنن الوضوء] (فصل) هو عبارة عن الحجز بين شيئين. ومنه فصل الربيع؛ لأنه يحجز بين الشتاء والصيف. وهو في كتب العلم حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.