فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ تَرَكَ إمَامٌ رُكْنًا، أَوْ شَرْطًا، أَوْ وَاجِبًا (عِنْدَ مَأْمُومٍ وَحْدَهُ) كَحَنَفِيٍّ صَلَّى بِحَنْبَلِيٍّ، وَكَشَفَ عَاتِقَيْهِ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ، وَلَمْ يُكَبِّرْ لِانْتِقَالِهِ (لَمْ يُعِيدَا) لِأَنَّ الْإِمَامَ تَصِحُّ صَلَاتُهُ لِنَفْسِهِ فَصَحَّتْ لِمَنْ خَلْفَهُ وَكَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ يُصَلِّي بَعْضُهُمْ خَلْفَ بَعْضٍ، مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْفُرُوعِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن ترك الإمام ركناً أو شرطاً (عند مأموم وحده: لم يُعيدا)

أي:

لا الإمام ولا المأموم في أصح الروايتين؛ لأن كل مجتهد مصيب، أو كالمصيب في حق المأثم عنه وحصول الثواب له. ولأن صلاته تصح لنفسه. فجازت خلفه؛ كما لو لم يترك شيئا.

ولأن الصحابة كان يصلي بعضهم خلف بعض مع اختلافهم في " الفروع "، ولم ينقل عن أحد منهم أنه ترك الصلاة خلف من خالفه في شيء من ذلك.

فعلى هذا تصح صلاة الحنبلي خلف حنفي مس ذكره بعد أن توضأ، أو ترك الطمأنينة. من غير كراهة؛ لما تقدم من فعل الصحابة والتابعين وغيرهم إلى زمننا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

حاشية . * قوله: (وعند مأموم وحدَه) قال الشيخ تقي الدين : "للإمام فعل ما هو محرم عند المأموم دونه، مما يسوغ فيه الاجتهاد، وصحَّت صَلاته خلفَه، وهو المشهور عن أحمد (٢) ، وهو مبني على أن العبرة عندنا بعقيدة الإمام (٣) ".

* قوله: (لم يعيدا) الأولى: لم يُعِد؛ لأن الخلاف إنما هو في المأموم، لا الإمام، إلا أن يقال: إنه أدرج الإمام؛ لئلا يتوهم بطلان صَلاته، بارتباطها بمن لا تصحُّ إمامته به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.