فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ تَرَكَ إمَامٌ رُكْنًا) مُخْتَلَفًا فِيهِ، كَطُمَأْنِينَةٍ بِلَا تَأْوِيلٍ، أَوْ تَقْلِيدٍ، أَعَادَ هُوَ وَمَأْمُومٌ (أَوْ) تَرَكَ إمَامٌ (شَرْطًا مُخْتَلَفًا فِيهِ) كَسَتْرِ أَحَدِ الْعَاتِقَيْنِ فِي فَرْضٍ (بِلَا تَأْوِيلٍ، أَوْ) بِلَا (تَقْلِيدٍ) لِمُجْتَهِدٍ أَعَادَ (أَوْ) تَرَكَ إمَامٌ (رُكْنًا) عِنْدَهُ وَحْدَهُ (أَوْ) تَرَكَ (شَرْطًا عِنْدَهُ وَحْدَهُ عَالِمًا) بِأَنَّهُ رُكْنٌ، أَوْ شَرْطٌ (أَعَادَا) أَيْ: الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ،

١٬٢٥٦

أَمَّا الْإِمَامُ فَلِتَرْكِهِ مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ صَلَاتِهِ وَلِهَذَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسِيءَ صَلَاتَهُ بِالْإِعَادَةِ

١٬٢٥٧

وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلِاقْتِدَائِهِ بِمَنْ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَقَوْلُهُ " عَالِمًا " لَا مَفْهُومَ لَهُ إلَّا إذَا نَسِيَ حَدَثَهُ أَوْ نَجَسَهُ، كَمَا يَأْتِي مُفَصَّلًا إذْ الشُّرُوطُ لَا تَسْقُطُ عَمْدًا وَلَا سَهْوًا، كَالْأَرْكَانِ

١٬٢٥٨

وَكَذَا لَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ وَاجِبًا عَمْدًا.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأن ترك إمام ركناً أو شرطاً مختلفا فيه بلا تأويل أو تقليد) لإمام، (أو ركناً أو شرطاً عنده وحده، عالماً) بأنه ركن أو شرط عند إمامه الذي قلده: (أعادا) أي: الإمام والمؤتم به.

٣٬٣٣٤

أما الإعادة في المسألة الأولى وهي: ما إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد لإمام يعتد بخلافه. فهي على أصح الروايات، وذكر ذلك الآجري إجماعاً. ولهذا " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء فى صلاته با لإعادة " . والرواية الثانية: لا تلزمهما إعادة لخفاء العلم بطرق هذه المسائل عند الغالب.

والرواية الثالثة: تلزم الإعادة ما لم يطل ما بين الصلاة والإعادة.

٣٬٣٣٥

وأما في المسألة الثانية وهي: ما إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عنده وحده عالما به.

٣٬٣٣٦

فإن الإمام والمأموم تلزمهما الإعادة؛ كما لو صلى حنبلي خلف حنفي سال من بدنه دم يسير بعد أن توضأ. فصلاته وصلاة من خلفه فاسدة،

٣٬٣٣٧

وإن كان من خلفه يخالفه في اعتقاد ذلك؛ لأنه ترك طهارة واجبة عليه في مذهبه. أشبه ما لو ترك شرطا مجمعا عليه. فيلزم الإمام والمأموم الإعادة على الصحيح من المذهب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو تقليدٍ) يؤخذ منه جوازه، لكن لا على وجه تتبع الرخص.

* قوله: (عالمًا) مفهومه فيه تفصيل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.