فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَصِحُّ) إمَامَةُ صَبِيٍّ لِبَالِغٍ (فِي نَفْلٍ) كَتَرَاوِيحَ وَوِتْرٍ وَصَلَاةِ كُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ، لِأَنَّهُ مُتَنَفِّلٌ يَؤُمُّ مُتَنَفِّلًا. (وَ) تَصِحُّ إمَامَةُ صَبِيٍّ (فِي فَرْضِ) وَقْتٍ كَظُهْرٍ وَعَصْرٍ (بِمِثْلِهِ) أَيْ: الصَّبِيِّ، لِأَنَّهَا نَفْلٌ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح) إمامة الصبي لبالغ (في نفل) ؛ كالتراويح والوتر وصلاة الكسوف والاستسقاء في أصح الروايتين؛ لأنه متنفل يؤم متنفلين وهي أخف، إذ الجماعة تنعقد به فيها إذا كان مأموماً. (و) تصح إمامة الصبي (في فرض) ؛ كظهر وعصر (بمثله)

أي:

بصبي؛ لأن صلاة كل من الإمام والمأموم نفل في حقه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* [قوله: (ويصح في نفل) ؛ أيْ: وتراويح إذا لم يمكن قارئ غيره على ما في قواعد ابن اللحام .

ثم كتب على هذه القولة ما نصه: هو داخل في عموم النفل] .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.