وَلَا مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ
الشروح عليها
(وَلَا) يَصِحُّ ائْتِمَامُ (مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ) حَدِيثٌ «لِقَوْلِهِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَكَوْنِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ غَيْرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ اخْتِلَافٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ لَا تَتَأَدَّى بِنِيَّةِ صَلَاةِ الْإِمَامِ لَكِنْ تَصِحُّ الْعِيدُ خَلْفَ مَنْ يَقُولُ: إنَّهَا سُنَّةٌ وَإِنْ اعْتَقَدَ الْمَأْمُومُ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، لِعَدَمِ الِاخْتِلَافِ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا) يصح ائتمام (مفترض بمتنفل) في أصح الروايتين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" أنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه " . متفق عليه. وكون صلاة المأموم غير صلاة الإمام اختلاف عليه.
ولأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، ونية الإمام مقصورة على نية التقرب دون نية الوجوب وهي لازمة للمأموم. فإخلال المأموم بها كإخلاله بركن الصلاة من غير عذر.
ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية صلاة الإمام.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ولا مفترضٍ بمتنفل) بقي ما إذا صلَّى الحنبلي العيد خلف الشافعي، أو الفرض خلف شافعي مِعيد، فإنه يصدق عليه أنه ائْتَمَّ مفترض بمتنفل، فهل هذا مغتفَر أو مستثنى، أو غير صحيح، أو يفرق بالنقل الصريح بين فرض العين وفرض الكفاية؟
وفي شرح شيخنا : أنه يصح ذلك في مسألة العيد، "قال: فيما يظهر".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.