وَيَصِحُّ عَكْسُهَا
الشروح عليها
(وَيَصِحُّ عَكْسُهَا) أَيْ: ائْتِمَامُ مُتَنَفِّلٍ بِمُفْتَرِضٍ لِأَنَّ فِي نِيَّةِ الْإِمَامِ مَا فِي نِيَّةِ الْمَأْمُومِ وَهُوَ نِيَّةُ التَّقَرُّبِ، وَزِيَادَةٌ وَهِيَ نِيَّةُ الْوُجُوبِ فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ وَيَدُلُّ لِصِحَّتِهَا أَيْضًا حَدِيثُ «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ»".
[فَصْلٌ فِي مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ] ِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويصح عكسها) وهو ائتمأم المتنفل بالمفترض؛ لأن في نية الإمام ما في نية المأموم وهو نية التقرب وزيادة على ما في نية المأموم وهو نية الوجوب. فلا وجه لعدم صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، ويدل لصحتها قوله عليه السلام:" ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " . وفيه رواية. ] فصل: في موقف الإمام والمأمومين [ (فصل) في أحكام موقف الإمام وموقف المأمومين على اختلاف أنواعهم وأحوالهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.