وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ أَحَدِ اثْنَيْنِ صَفًّا تَقَدَّمَ الْآخَرُ إلَى يَمِينِهِ أَوْصَفٍّ أَوْ جَاء آخَرُ
الشروح عليها
(وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ أَحَدِ اثْنَيْنِ صَفًّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا (تَقَدَّمَ الْآخَرُ) الَّذِي لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ (إلَى يَمِينِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ (أَوْ) إلَى (صَفٍّ) حَذَرًا مِنْ أَنْ يَكُونَ فَذًّا، إنْ أَمْكَنَهُ (أَوْ جَاءَ) مَأْمُومٌ (آخَرُ) فَوَقَفَ يُصَلِّي مَعَهُ صَحَّتْ صَلَاتُهُمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن بطلت صلاة أحد اثنين صفاً) بأن لم يكن معهما غيرهما، (تقدم الآخر) الذي لم تبطل صلاته (إلى يمينه) أي: يمين الإمام، (أو) تقدم إلى (صف) .
فإن أمكنه التقدم فتقدم، (أو جاء آخر) فوقف معه قبل أن يتقدم: استغنى به عن التقدم.
* قوله: (أو جاء آخر) ليس في العبارة ما يحسن عطفه عليه، ففي التركيب من التهافت ما لا يخفى،
وقد أبعد في توجيهه في الشرح حيث قال: "فإن أمكنه التقدم فتقدم، أو جاء آخر فوقف معه قبل أن يتقدم، استغُتي به عن التقدم"، انتهى.
فجعله عطفًا على محذوف، مفرَّع على شرط محذوف مع جوابه، وفيه من البعد، وكثرة الحذف ما لا يخفى، والأقرب أن المحذوف أداة الشرط وجوابه،
والأصل: فإن تقدم الآخر إلى يمينه أو صف، وقوله:"أو جاء آخر" عطف على فعل الشرط وهو "تقدم" وجواب الشرط المحذوف، قولنا: صحَّت صَلاته. وقوله:"وإلا"؛ أيْ: لم يقع شيء من ذلك إلى آخر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.