وَلَا بَأْسَ بِهِ لِمَأْمُومٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا بَأْسَ بِهِ) أَيْ: الْعُلُوِّ،
١٬٢٨٢
وَلَوْ كَثِيرًا (لِمَأْمُومٍ) كَمَا لَوْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ لِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّهُ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ» " وَرَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ أَنَسٍ.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا بأس به) أي: بالعلو ولو كان كثيرا عن الإمام المأموم). نص عليه. كما لو صلوا خلف الإمام على سطح المسجد ونحوه؛ لما روي عن أبي هريرة " أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام " . رواه الشافعي، ورواه سعيد عن أنس.
ولأنه يمكنه الاقتداء به. أشبه المتساويين.
وقيد ذلك في " الكافي " بما إذا اتصلت الصفوف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.