فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا جَعْلُ مَضْمَضَةٍ أَوَّلًا) أَيْ: ابْتِدَاءٌ قَبْلَ إدَارَةٍ (وَجُورًا، وَ) لَا جَعْلُ (اسْتِنْشَاقٍ) اُبْتُدِئَ قَبْلَ جَذْبِهِ (سَعُوطًا) لِعَدَمِ حُصُولِ الْغَسْلِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا جعل مضمضة أولاً) أي: ابتداء قبل الإداره (وجوراً و) لا جعل (استنشاق سعوطاً) .

٥٣٣

قال في " الشرح ": والمبالغة في المضمضة إدارة الماء في أعماق الفم وأقاصيه، ولا يجعله وجوراً ثم يمجه،

٥٣٤

وان ابتلعه جاز، لأن الغسل قد حصل. ومعنى المبالغة في الاستنشاق: اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، ولا يجعله سعوطا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.