وَيَسْقُطُ غَسْلُهُمَا وَالتَّسْمِيَةُ سَهْوًا
الشروح عليها
(وَيَسْقُطُ غَسْلُهُمَا) سَهْوًا.
قُلْت: وَكَذَا جَهْلًا. لِحَدِيثِ «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ» (وَ) تَسْقُطُ (التَّسْمِيَةُ) فِيهِ (سَهْوًا) كَالْوُضُوءِ وَأَوْلَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويسقط غسلهما والتسمية سهوا) : أما سقوط وجوب غسلهما بالنسيان فذكر في " الإنصاف " أن صاحب " الرعاية " قدمه؛ لأنه طهارة مفردة.
بخلاف ما لو كان من فروض الوضوء.
وقيل: لايسقط؛ لأنه من تمام الوضوء.
قال في " المبدع ": والأول أقيس؛ لأنه يجوز تقديم غسلهما قبل الوضوء بزمن طويل. انتهى.
وأما التسمية فانها تسقط بالنسيان في الوضوء فهنا أولى.
* قوله: (ويسقط غسلهما والتسمية سهوًا) ؛ أيْ: فليس غسلهما شرطا لصحة الصلاة، كما قاله ابن تميم ،. . . . . . وتبعه الزركشي ، ونقله الحجاوي عن شرح العمدة ؛ لأنه لو كان شرطًا كما قاله هؤلاء، لم يسقط بالسهو، فتدبر!.
لكن قد يتوقف في السقوط وصحة الوضوء مع قول الشيخ في الحاشية : "لو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء؛
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.