فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَسْقُطُ غَسْلُهُمَا) سَهْوًا.

قُلْت: وَكَذَا جَهْلًا. لِحَدِيثِ «عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ» (وَ) تَسْقُطُ (التَّسْمِيَةُ) فِيهِ (سَهْوًا) كَالْوُضُوءِ وَأَوْلَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويسقط غسلهما والتسمية سهوا) : أما سقوط وجوب غسلهما بالنسيان فذكر في " الإنصاف " أن صاحب " الرعاية " قدمه؛ لأنه طهارة مفردة.

٥١٩

بخلاف ما لو كان من فروض الوضوء.

٥٢٠

وقيل: لايسقط؛ لأنه من تمام الوضوء.

٥٢١

قال في " المبدع ": والأول أقيس؛ لأنه يجوز تقديم غسلهما قبل الوضوء بزمن طويل. انتهى.

٥٢٢

وأما التسمية فانها تسقط بالنسيان في الوضوء فهنا أولى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويسقط غسلهما والتسمية سهوًا) ؛ أيْ: فليس غسلهما شرطا لصحة الصلاة، كما قاله ابن تميم ،. . . . . . وتبعه الزركشي ، ونقله الحجاوي عن شرح العمدة ؛ لأنه لو كان شرطًا كما قاله هؤلاء، لم يسقط بالسهو، فتدبر!.

لكن قد يتوقف في السقوط وصحة الوضوء مع قول الشيخ في الحاشية : "لو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء؛

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.