وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ غَيْرَ جَمْعَيْ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ
الشروح عليها
(وَتَرْكُهُ) أَيْ: الْجَمْعِ (أَفْضَلُ) مِنْ فِعْلِهِ، خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ (غَيْرَ جَمْعَيْ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ) فَيُسَنُّ بِشَرْطِهِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تَقْدِيمًا.
وَفِي مُزْدَلِفَةَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ تَأْخِيرًا
أَمَّا مَكِّيٌّ وَمَنْ نَوَى إقَامَةً بِمَكَّةَ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَلَا يَجْمَعُ بِهِمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ وَيُجْمَعُ فِي ثَمَانِ حَالَاتٍ
(وتركه) أي: ترك الجمع (افضل) من فعله.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.
قاله المجد وصاحب " مجمع البحرين ". ونص عليه وقدمه في " الفروع ".
وعنه: الجمع أفضل. اختاره أبو محمد الجوزي. انتهى. (غير جمعي عرفة ومزدلفة) ففي عرفة يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر،
وفي مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، وهذا في المسافر.
أما المكي ومن هو دون مسافه القصر من عرفة ومزدلفة والذي ينوي الإقامة بمكة فوق عشرين صلاة فلا يجوز لواحد منهم الجمع، لأنهم ليسوا بمسافرين سفر قصر.
إذا تقرر هذا فإن الجمع إنما يباح مطلقا في ثمان حالات:
الأولى: لمن
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.