ولِعُذْرٍ أَوْ شُغْلٍ يُبِيحُ تَرْكَ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ
الشروح عليها
(وَ) السَّابِعَةُ (لِعُذْرٍ) يُبِيحُ تَرْكَ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ كَخَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ حُرْمَتِهِ وَالثَّامِنَةُ: ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (أَوْ شُغْلٍ يُبِيحُ تَرْكَ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ) كَمَنْ يَخَافُ بِتَرْكِهِ ضَرَرًا فِي مَعِيشَةٍ يَحْتَاجُهَا فَيُبَاحُ الْجَمْعُ، لِمَا تَقَدَّمَ بَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
(وَيَخْتَصُّ بِالْعِشَاءَيْنِ ثَلْجٌ وَبَرَدٌ وَجَلِيدٌ وَوَحْلٌ وَرِيحٌ شَدِيدَةٌ بَارِدَةٌ) ظَاهِرُهُ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ اللَّيْلَةُ مُظْلِمَةً، وَيُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ: كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ شَدِيدَةً بِلَيْلَةٍ مُظْلِمَةً،
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَارِدَةً
والحالة السابعة: ما أشير إليه بقوله: (ولعذر) يعني: يبيح ترك الجمعة.
والجماعة، كخوفه على نفسه، أو حرمته، أو ماله. والحاله الثامنة: ما أشير إليه بقوله: (او شغل يبيح ترك جمعة وجماعة) ، كما لو كان ترك الجمع يعيقه عن معيشة يحتاجها. فإنه يباح له الجمع في هذه الحالة.
قال في " الإنصاف ": ومنها ما قاله في " الرعاية " وغيرها لجواز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعه، كخوفه على نفسه، أو حرمته، أو ماله، أو غير ذلك. انتهى.
وقد قال الإمام أحمد في رواية محمد بن مشيش: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة مثل: مرض أو شغل. انتهى.
ثم اعلم أن الأعذار المذكورة تبيح الجمع بين العشائين، وبين الظهر والعصر أيضا.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.