فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَحَبَّ) الْإِمَامُ (ذَا الْفِعْلَ) أَيْ الصَّلَاةَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ (مَعَ رُؤْيَةِ الْعَدُوِّ جَازَ) نَصًّا، لِعُمُومِ الْآيَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أحب) الإمام (ذا الفعل) أي: أن يصلي على هذه الصفة (مع رؤية العدو) في جهة القبلة: (جاز) له ذلك.

٣٬٦٤٤

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب نص عليه. انتهى.

٣٬٦٤٥

وقيل: إن من شرط الصلاة بهذه الصفة: كون العدو في غير جهة القبلة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.