فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَفَرْضِ تَنَفُّلٍ) شُرِعَتْ لَهُ الْجَمَاعَةُ أَوَّلًا فَيُصَلِّي كَمَا تَقَدَّمَ (وَلَوْ مُنْفَرِدًا) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكفرض تنفل) يعني: أنه كما تصح صلاة الفرض حالة المسايفة على ما تقدم تصح صلاة النفل كذلك. ولا تتقيد بما سن له الجماعة، كصلاة الكسوف والاستسقاء، بل له أن يتنفل حالة المسايفة (ولو متفردا) أو من غير سبب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.