فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَلْزَمُ) الْجُمُعَةُ (بِزَوَالٍ) لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ وَقْتُ جَوَازٍ. (وَ) فِعْلُهَا (بَعْدَهُ) أَيْ الزَّوَالِ (أَفْضَلُ) خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَلِأَنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا فِي أَكْثَرِ أَوْقَاتِهِ وَالْأَوْلَى فِعْلُهَا عَقِبَ الزَّوَالِ صَيْفًا وَشِتَاءً

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتلزم بزوال) يعني: أن الجمعة لا تلزم إلا بزوال الشمس " لأن ما قبله وقت جواز. (و) فعلها (بعده) أي: بعد الزوال (افضل) من فعلها قبل الزوال خروجا من الخلاف.

ولأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه أكثر أوقاته.

والأولى فعلها عقب الزوال شتاء وصيفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجلها؛ لما روى سلمة بن الأكوع قال: " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء " . متفق عليه.

ولأن الناس يجتمعون إليها عند الزوال.

٣٬٧١٨

فلو انتظر الإبراد شق عليهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.