وَإِلَّا أَتَمُّوا جُمُعَةً
الشروح عليها
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقُوا خُرُوجَهُ قَبْلَ التَّحْرِيمَةِ (أَتَمُّوا جُمُعَةً) نَصًّا لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ وَهِيَ تُدْرَكُ بِالتَّحْرِيمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ فَإِنْ عَلِمُوا إحْرَامَهُمْ بَعْدَ الْوَقْتِ قَضَوْا ظُهْرًا لِبُطْلَانِ جُمُعَتِهِمْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإلا) أي: وإن لم يتحقق خروج وقتها إلا بعد التحريمة (أتموا جمعة). نص عليه. قياسا على سائر الصلوات.
قال المجد: اختاره الأصحاب إلا الخرقي.
الشرط
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وإلا أتموا جمعة) ؛ أيْ: وإلا يتحقق الخروج قبل التحريمة، بأن لم يتحقق شيء وهي مسألة الشك السابقة ، [وبأن يتحقق بعد التحريمة بقاء الوقت قبلها]، وبأن تحقق بعد التحريمة خروج الوقت؛ أيْ: أن التحريمة وقعت في الوقت، ثم تحققوا خووجه بعدها، وبأن تحقق بعد التحريمة أنها كانت بعد خروجه.
والحكم في المسألة الأولى وجوب الجمعة،
وفي الثانية والثالثة وجوب إِتمامها،
وفي الرابعة وجوب استئنافها ظهرًا، وجاز أن يتموا ما أحرموا به نفلًا، فتدبر!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.