فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ بَقِيَ، الْعَدَدُ) أَيْ الْأَرْبَعُونَ بَعْدَ انْفِضَاضِ بَعْضِهِمْ. (وَلَوْ) كَانَ الْبَاقُونَ (مِمَّنْ لَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ وَلَحِقُوا بِهِمْ) أَيْ بِمَنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ (قَبْلَ نَقْصِهِمْ أَتَمُّوا جُمُعَةً) لِوُجُودِ الشَّرْطِ كَبَقَائِهِ مِنْ السَّامِعِينَ وَإِنْ لَحِقُوا بَعْدَ النَّقْصِ فَإِنْ أَمْكَنَ اسْتِئْنَافُ الْجُمُعَةِ وَإِلَّا صَلَّوْا ظُهْرًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن بقي العدد) المشترط بعد انفضاض بعضهم (ولو) كان من بقي (ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم) أي: بالذين كانوا مع الإمام (قبل نقصهم: أتموا) أي: أتم بهم الإمام (جمعة) .

٣٬٧٣١

قال في " الفروع ": وإن بقي العدد أتم جمعة.

قال أبو المعالي: سواء كانوا سمعوا الخطبة أو لحقوا بهم قبل نقصهم بلا خلاف؛ كبقائه من السامعين،

٣٬٧٣٢

وكذا جزم به غير وأحد. وظاهر كلام بعضهم خلافه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن بقي العدد ولو ممن لم يسمع الخطبة، ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة) ، حاصل هذه العبارة: أنه إذا نقص بعض الحاضرين بعد إحرام الإمام، وإحرامهم معه فبقي مع الإمام أربعون بعد الانفضاض،

٨٢٤

فإن الجمعة لا تبطل بذلك،

فيتمها الإمام ومن معه جمعة لكن تحت ذلك صورتان:

إحداهما : أن يبقى بعد الانفضاض والنقص مع الإمام أربعون قد حضروا الخطبة، بأن كانوا خمسين من أول الخطبة، ثم بعد الإحرام ذهب منهم عشرة فأقل، ولا إشكال في صحة الجمعة في هذه الصورة.

٨٢٥

وأما الصورة الثانية: وهي ما إذا بقي مع الإمام بعد النقص أربعون لم يحضر بعضهم الخطبة، بأن حضر الخطبة أربعون مثلًا، ويعدى فراغ الخطبة حضر عشرة، فأحرم بالجميع، ثم انفض عشرة ممن حضر الخطبة، ففي هذه الصورة خلاف ، الصحيح أنه يتم الإمام ومن معه جمعة، وهي المشار إليها بقوله (ولو ممن لم يسمع الخطبة.

٨٢٦

. . إلخ) وتقدير العبارة: (وإن بقي العدد)؛ أيْ: المعتبر، وهو أربعون بعد انفضاض بعض الحاضرين الذين معه في الصلاة،

٨٢٧

ولو كان العدد الباقي معه (ممن لم يسمع الخطبة)؛ أيْ: من الذين لم يسمعوا الخطبة، وإنما أفرد ضمير "يسمع" مراعاة للفظ (مَن)،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.