فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إتْمَامِهَا اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا إنْ لَمْ تُمْكِنْ إعَادَتُهَا
الشروح عليها
(فَإِنْ نَقَصُوا) أَيْ الْأَرْبَعُونَ (قَبْلَ إتْمَامِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا) نَصًّا لِأَنَّ الْعَدَدَ شَرْطٌ فَاعْتُبِرَ فِي جَمِيعِهَا، كَالطَّهَارَةِ وَالْمَسْبُوقُ إنَّمَا صَحَّتْ مِنْهُ تَبَعًا لِصِحَّتِهَا مِمَّنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ (إنْ لَمْ تُمْكِنْ إعَادَتُهَا) جُمُعَةً بِشُرُوطِهَا فَإِنْ أَمْكَنَتْ وَجَبَتْ لِأَنَّهَا فَرْضُ الْوَقْتِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فإن نقصوا) أي: نقص الأربعون (قبل إتمامها) أي: إتمام الجمعة (استأنفوا ظهرا) . نص عليه؛ لأن العدد شرط. فاعتبر في جمعيها؛ كا لطها رة.
وقيل: يتمونها ظهرا.
وقيل: يتمونها جمعة مطلقاً.
وقيل: إن كان بعد ركعة. واختاره الموفق وذكره قياس المذهب، كمسبوق.
وفرق غيره بأنها إنما صحت من المسبوق تبعا كصحتها ممن لم يحضر الخطبة تبعا.
ومحل ذلك: (إن لم يمكن إعادتها) جمعة بشروطها، لإمكان إقامتها من غير عذر.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.