فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ نَقَصُوا) أَيْ الْأَرْبَعُونَ (قَبْلَ إتْمَامِهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ (اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا) نَصًّا لِأَنَّ الْعَدَدَ شَرْطٌ فَاعْتُبِرَ فِي جَمِيعِهَا، كَالطَّهَارَةِ وَالْمَسْبُوقُ إنَّمَا صَحَّتْ مِنْهُ تَبَعًا لِصِحَّتِهَا مِمَّنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ (إنْ لَمْ تُمْكِنْ إعَادَتُهَا) جُمُعَةً بِشُرُوطِهَا فَإِنْ أَمْكَنَتْ وَجَبَتْ لِأَنَّهَا فَرْضُ الْوَقْتِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن نقصوا) أي: نقص الأربعون (قبل إتمامها) أي: إتمام الجمعة (استأنفوا ظهرا) . نص عليه؛ لأن العدد شرط. فاعتبر في جمعيها؛ كا لطها رة.

٣٬٧٢٩

وقيل: يتمونها ظهرا.

وقيل: يتمونها جمعة مطلقاً.

٣٬٧٣٠

وقيل: إن كان بعد ركعة. واختاره الموفق وذكره قياس المذهب، كمسبوق.

وفرق غيره بأنها إنما صحت من المسبوق تبعا كصحتها ممن لم يحضر الخطبة تبعا.

ومحل ذلك: (إن لم يمكن إعادتها) جمعة بشروطها، لإمكان إقامتها من غير عذر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.