فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَإِذَا زَالَ الزِّحَامُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ) السُّجُودُ عَلَى ظَهْرِ إنْسَانٍ أَوْ رِجْلِهِ (فَإِذَا زَالَ الزِّحَامُ) سَجَدَ بِالْأَرْضِ، وَلَحِقَ إمَامَهُ، كَمَا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ لِلْعُذْرِ.
وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
وعلى المذهب: (فإن لم يمكنه) ان يسجد على ظهر إنسان أو رجله انتظر زوال الزحام. (فإذا زال الزحام) سجد بالأرض وتبع إمامه، " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك في صلاة عسفان "، للعذر. وهو موجود هنا. والمفارقة في صلاة الخوف وقعت صوره لا حكما. فلا تؤثر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.