فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا أَنْ يَخَافَ) بِسُجُودٍ بِالْأَرْضِ بَعْدَ زَوَالِ الزِّحَامِ (فَوْتَ) الرَّكْعَةِ (الثَّانِيَةِ) مَعَ الْإِمَامِ،

١٬٣٨٩

فَإِنْ خَافَهُ (فَ) إنَّهُ (يُتَابِعُهُ) أَيْ الْإِمَامَ (فِيهَا) أَيْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، كَالْمَسْبُوقِ (وَتَصِيرُ) ثَانِيَةُ الْإِمَامِ (أُولَاهُ) أَيْ الْمَأْمُومِ يَبْنِي عَلَيْهَا (وَيُتِمُّهَا جُمُعَةً) لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً وَتَقَدَّمَ: لَوْ زَالَ عُذْرُهُ وَقَدْ رَفَعَ إمَامُهُ مِنْ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ تَابَعَ.

وَتَتِمُّ لَهُ رَكْعَةٌ مُلَفَّقَةٌ يُدْرِكُ بِهَا الْجُمُعَةَ

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا ان يخاف) بسجوده بالأرض بعد زوال الزحام (فوت) الركعة ) الثانية) مع الإمام. (ف) إنه (يتابعه فيها) أي: يتابع إمامه في أفعال الثانية، لأنه مأموم خاف فوت الثانية. فلزمه متابعة إمامه، كالمسبوق. (وتصير) ثانية الامام (اولاه) أي: اولى المأموم.

٣٬٧٣٨

وعنه: لا يتابعه بل يشتغل بسجود الأولى، كما لو زال الزحام والإمام قائم. (و) على المذهب فيما إذا صارت الثانية أولاه فإنه (يتمها) أي: يتم صلاته على أنها (جمعة) ، لأنه أدرك من الجمعة ركعة ملفقة من ركعتى الإمام.

وقيل: يتمها ظهرا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.