فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ لَمْ يُتَابِعْهُ) الْمَأْمُومُ الْمَزْحُومُ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ خَوْفِ فَوْتِهَا (عَالَمًا بِتَحْرِيمِهِ بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ لِتَرْكِهِ وَاجِبَ الْمُتَابَعَةِ بِلَا عُذْرٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن لم يتابعه) أي: يتابع الماً موم الإمام في الركعة الثانية مع خوف فوتها منه (عالما تحريمه) أي: تحريم عدم متابعة إمامه: (بطلت) صلاته؛ لوجوب متابعته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه " . وترك الواجب عمدا مبطل للصلاة وفاقا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.