فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ عُدِمَتْ) الْحَاجَةُ وَتَعَدَّدَتْ (فَالصَّحِيحَةُ) مِنْ جُمَعٍ أَوْ أَعْيَادٍ (مَا بَاشَرَهَا الْإِمَامُ مِنْهَا أَوْ أَذِنَ فِيهَا الْإِمَامُ) إنْ لَمْ يُبَاشِرْ شَيْئًا مِنْهُنَّ،

١٬٤٠١

وَلَوْ مَسْبُوقَةً لِأَنَّ غَيْرَهَا افْتِيَاتٌ عَلَيْهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن) أقاموها وقد (عدمت) حاجتهم إلى إقأمة جمعة زائدة على ما في البلد (فالصحيحة) من الجمعات (ما باشرها) الإمام فيهن، (او اذن فيها الإمام) إن لم يكن باشر شيئا منهن؛ لأن في تصحيح غير ما يباشرها الإمام أوغير ما اختصت بإذنه افتياتا على الإمام، حتى ولو كانت مسبوقة. على الصحيح من المذهب.

٣٬٧٨٣

وقيل: إن كانت مسبوقة فالسابقة هي الصحيحة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فالصحيحة ما باشرها الإمام) ؛ أيْ: تولاها بنفسه.

٨٤٤

قال في شرحه "ولو مسبوقة".

* قوله: (أو أذن فيها) ؛ أيْ: سواء قلنا: إنَّ إذن الإمام شرط للصحة، أو لم نقل به، وهو في الثاني مشكل،

٨٤٥

لا أنَّ إذنه غير معتبر، وعلل الاعتبار شيخنا بأن الإمام له الولاية، فُروعِيَ إذنه لأجل الترجيح فقط، وفيه نظر؛ لأنه لا ولاية له في إقامة الصلوات.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.