فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَضُرُّ) أَيْ: تَفُوتُ الْمُوَالَاةُ (إنْ جَفَّ) عُضْوٌ أَوْ بَعْضُهُ قَبْلَ غَسْلِ مَا بَعْدَهُ، أَوْ بَقِيَّتُهُ (لِاشْتِغَالٍ بِتَحْصِيلِ مَاءٍ) يُتَمِّمُ بِهِ وَضُوءَهُ (أَوْ جَفَّ) ذَلِكَ (لِإِسْرَافٍ أَوْ إزَالَةِ نَجَاسَةٍ) لَيْسَتْ بِمَحَلِّ التَّطْهِيرِ. (أَوْ) إزَالَةِ (وَسَخٍ وَنَحْوِهِ) كَجَبِيرَةٍ حَلَّهَا (لِغَيْرِ طَهَارَةٍ) بِأَنْ كَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ،

٢٠٧

فَإِنْ كَانَ فِيهَا لَمْ يُؤَثِّرْ ; لِأَنَّهُ إذَنْ مَنْ أَفْعَالِ الطَّهَارَةِ، و

معونة أولي النهىابن النجار

(ويضر) أي: وتفوت الموالاة (ان جف) العضو قبل إتمام الوضوء (لاشتغال) المتوضئ (بتحصيل ماء) فدمه الزركشي و" الرعاية " وفيه رواية وأطلقهما في " الفروع ". (أو جف لإسراًف أو إزالة نجاسة أو وسخ ونحوه) كجبيرة يرى ما تحتها الغير طهارة) بأن كان في غير أعضاء الوضوء،

٥٨٤

أما إذا كان ذلك في أعضاء الوضوء فلا يضر؛ لأنه إذن من أفعال الطهارة كما

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويضر إن جف لاشتغال بتحصيل ماء) ؛ [أيْ: مطلقًا،

١٠٥

ولو لطهارة.

ويطلب الفرق بينه وبين] اشتغاله بإزالة النجاسة، أو الوسخ إذا كان كل منهما للطهارة،

١٠٦

فإن كلًّا منهما حينئذ شرط للطهارة، مع أنهم حكموا بالاغتفار في الأخيرَين، دون الأولَين.

ويمكن الفرق: بأن تحصيل الماء مخاطب به قبل التلبس والشروع في الطهارة،

١٠٧

بخلاف إزالة النجاسة والوسخ.

* قوله: (ونحوه) كحَلِّ الجبيرة في غير أعضاء الطهارة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.