فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ جَهِلَ كَيْفَ وَقَعَتَا) بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ سَبْقَ أَحَدِهِمَا وَلَا مَعِيَّتِهِمَا (صَلَّوْا ظُهْرًا) لِاحْتِمَالِ سَبْقِ إحْدَاهُمَا فَتَصِحُّ وَلَا تُعَادُ.

١٬٤٠٢

وَكَذَا لَوْ وَقَعَتْ جُمَعٌ فِي بَلَدٍ وَجُهِلَ الْحَالُ أَوْ السَّابِقَةُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن جهل كليف وقعتا) يعني: الجمعتين بأن لم يعلم هل سبقت أحداهما الأخرى أو وقعتا معا؟ (صلوا ظهرا) ؛ لاحتمال سبق أحدهما. فتكون قد وقعت جمعة صحيحة في المصر فلا تعاد.

٣٬٧٨٤

وكذا لو أقيمت في المصر جمعات وجهل كيف وقعت.

٣٬٧٨٥

قال في " الفروع ": وإن جهل الحال أو جهلت السابقة صلوا ظهرا.

وقيل: جمعة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.