فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعْ مَعَهُ الْعَدَدُ الْمُعْتَبَرُ (صَلَّوْا ظُهْرًا) لِلْعُذْرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(صلوا ظهرا) ، لسقوطها عنه للعذر.

٣٬٧٩٤

وعنه: أن الإمام كغيره في سقوط الجمعة عنه بحضور العيد.

٣٬٧٩٥

قال في " الفروع ": اختاره جماعة، لعظم المشقة عليه. فهو أولى بالرخصة. وجزم ابن عقيل وغيره بأن له الاستنابة وقال: الجمعة تسقط بأيسر عذر، كمن له عروس تجلى عليه. فكذا المسره بالعيد. كذا

٣٬٧٩٦

قال في " مفرداته ". انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.