وَإِلَّا صَلَّوْا ظُهْرًا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعْ مَعَهُ الْعَدَدُ الْمُعْتَبَرُ (صَلَّوْا ظُهْرًا) لِلْعُذْرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(صلوا ظهرا) ، لسقوطها عنه للعذر.
٣٬٧٩٤
وعنه: أن الإمام كغيره في سقوط الجمعة عنه بحضور العيد.
٣٬٧٩٥
قال في " الفروع ": اختاره جماعة، لعظم المشقة عليه. فهو أولى بالرخصة. وجزم ابن عقيل وغيره بأن له الاستنابة وقال: الجمعة تسقط بأيسر عذر، كمن له عروس تجلى عليه. فكذا المسره بالعيد. كذا
٣٬٧٩٦
قال في " مفرداته ". انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.