إلَّا الْإِمَامَ فَإِنْ اجْتَمَعَ مَعَهُ الْعَدَدُ الْمُعْتَبَرُ أَقَامَهَا
الشروح عليها
(إلَّا الْإِمَامَ) فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ حُضُور الْجُمُعَةِ لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ عَنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ» . (فَإِنْ اجْتَمَعَ مَعَهُ) أَيْ الْإِمَامِ (الْعَدَدُ الْمُعْتَبَرُ) وَلَوْ مِمَّنْ حَضَرَ الْعِيدَ (أَقَامَهَا) لِعَدَمِ الْمَانِعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(إلا الإمام) يعني: أن ما تقدم من الأحكام في حق غير الإمام.
اما الإمام فإنه لا يجوز له ترك الجمعة ولا تسقط عنه على أصح الروايتين " لماروى أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان.
فمن شاء، اجزأه عن الجمعة. وإنا مجمعون " (١) .
وهو من رواية بقية، وقد قال: حدثنا.
ولأنه لو تركها لامتنع فعلها في حق من تجب عليه،
ومن يريدها ممن سقطت عنه. (ف) على هذا: (إن اجتمع معه العدد المعتبر اقامها، وإلا)
أي: وإن لم يجتمع معه العدد المعتبر
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.