فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا الْإِمَامَ) فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ حُضُور الْجُمُعَةِ لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ عَنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ» . (فَإِنْ اجْتَمَعَ مَعَهُ) أَيْ الْإِمَامِ (الْعَدَدُ الْمُعْتَبَرُ) وَلَوْ مِمَّنْ حَضَرَ الْعِيدَ (أَقَامَهَا) لِعَدَمِ الْمَانِعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا الإمام) يعني: أن ما تقدم من الأحكام في حق غير الإمام.

٣٬٧٩٠

اما الإمام فإنه لا يجوز له ترك الجمعة ولا تسقط عنه على أصح الروايتين " لماروى أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان.

٣٬٧٩١

فمن شاء، اجزأه عن الجمعة. وإنا مجمعون " (١) .

وهو من رواية بقية، وقد قال: حدثنا.

ولأنه لو تركها لامتنع فعلها في حق من تجب عليه،

٣٬٧٩٢

ومن يريدها ممن سقطت عنه. (ف) على هذا: (إن اجتمع معه العدد المعتبر اقامها، وإلا)

٣٬٧٩٣

أي: وإن لم يجتمع معه العدد المعتبر

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.