وغُسْلٌ لَهَا فِيهِ وَأَفْضَلُهُ عِنْدَ مُضِيِّهِ
الشروح عليها
(وَ) سُنَّ أَيْضًا (غُسْلٌ لَهَا) أَيْ لِلْجُمُعَةِ (فِيهِ) أَيْ فِي يَوْمِهَا لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا؟»
وَلَوْ أَحْدَثَ بَعْدَهُ أَوْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْمُضِيُّ إلَيْهَا (وَأَفْضَلُهُ) أَيْ الْغُسْلِ عَنْ جِمَاعٍ (عِنْدَ مُضِيِّهِ) خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْمَقْصُودِ
(و) سن أيضاً (غسل لها) أي: للجمعة (فيه) أي: في يومها.
وعنه: يجب على من تلزمه الجمعة. اختاره أبو بكر.
وا لأول المذ هب.
قال الترمذي: العمل على انه مستحب؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر عائشة:
" لو انكم تطهرتم ليومكم هذا " .
وظاهره حصرل الفضيلة به، ولو أحدث بعده، ولم يتصل به المضي إلى الجمعة. (وأفضله) أي: أفضل الغسل (عند مضيه) أي: مضي المصلي إلى الجمعة " لأنه أبلغ في المقصود. وفيه خرج من الخلاف.
قوله: (وأفضله عند مُضيِّه) ؛ أيْ: وعن جماع، على ما سبق في الغسل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.