فيَحْرُمُ ابْتِدَاءُ صَلَاةٍ غَيْرِ تَحِيَّةِ مَسْجِدٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَ) إنَّهُ (يَحْرُمُ ابْتِدَاءُ صَلَاةٍ غَيْرِ تَحِيَّةِ مَسْجِدٍ) لِلْخَبَرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ف) إنه (يحرم ابتداء) صلاة (غير تحية مسجد (١) .
ويخفف ما ابتداه) من صلاة قبل خروج الإمام.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.