فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ لِغَيْرِ الْإِمَامِ تَخَطِّي الرِّقَابِ) «لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ لِرَجُلٍ رَآهُ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْت» رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٬٤١١

وَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَا يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ لِحَاجَةٍ إلَيْهِ وَأَلْحَقَ بِهِ بَعْضُهُمْ الْمُؤَذِّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ (إلَّا إنْ رَأَى فُرْجَةً لَا يَصِلُ إلَيْهَا إلَّا بِهِ) أَيْ بِتَخَطِّي الرِّقَابِ فَيُبَاحُ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَيْهَا لِإِسْقَاطِهِمْ حَقَّهُمْ بِتَأَخُّرِهِمْ عَنْهَا.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكره لغير الإمام تخطي الرقاب) ؛ لما روى أحمد " أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلاً يتخطى رقاب الناس فقال: اجلس فقد آذيت " .

تعليق

ولما فيه من سوء الأدب والأذى.

٣٬٨١٢

وقيل: يحرم.

وعلى القولين: (إلا ان رأى فرجة لا يصل إليها إلا به) أي: بتخطي رقاب الناس. فإنه يباح له تخطي رقاب الناس إلى أن يصل إليها؛ لأنفم اسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم عنها.

٣٬٨١٣

وعنه يكره التخطي مطلقاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.