وَتَبْكِيرُ مَأْمُومٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مَاشِيًا عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ
الشروح عليها
(وَ) يُسَنُّ (تَبْكِيرُ مَأْمُومٍ) لِيَدْنُوَ مِنْ الْإِمَامِ وَيَنْتَظِرَ الصَّلَاةَ فَيَكْثُرَ أَجْرُهُ (بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ) مِنْ يَوْمِ الْعِيدِ (مَاشِيًا) إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ لِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ «مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْعِيدِ مَاشِيًا» (عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا «كَانَ يَعْتَمُّ وَيَلْبَسُ بُرْدَهُ الْأَحْمَرَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ» رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ فِي الْعِيدَيْنِ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) سن أيضاً (تبكير مأموم) إلى صلاة العيد؛ ليحصل له الدنو من الإمام، وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه، (بعد صلاة الصبح) صرج به جماعة، (ماشيا) ؛ لما روى الحارث عن علي قال:" من السنة ان يخرج إلى العيد ماشيا " . رواه الترمذي.
وقال: العمل على هذا عند أكثر اهل العلم.
ومحل ذلك: إن لم يعذر بضعفه عن المشي، أو يكون مريضا.
وقال أبو المعالي: إن كان البلد ثغرا استحب الركوب، وإظهار السلاح.
ويكون (على احسن هيئة) ؛ لما روى جابر " ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم، ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة " . رواه ابن عبد البر.
وعن ابن عمر " أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه " . رواه البيهقي بإسناد جيد.
* قوله: (ماشيًا) قال أبو المعالي : "ما لم يكن البلد ثغرًا، فإنه يستحب الركوب، وحمل السلاح؛ لأنه أهيب".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.