فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُسَنُّ (تَأَخُّرُ إمَامٍ إلَى) دُخُولِ وَقْتِ (الصَّلَاةِ) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِأَنَّ الْإِمَامَ يُنْتَظَرُ وَلَا يَنْتَظِرُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) سن (تأحر إمام إلى) دخول وقت (الصلاة) ؛ لما روى ابو سعيد قال:" كان النبي صص يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى. فأول شيء يبدأ به الصلاه " . رواه مسلم.

ولأن الإمام ينتظره الناس وهو لا ينتظر أحد ا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتأخر إمام إلى الصلاة) ؛ أيْ: إلى دخول وقتها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.