فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ) الْعِيدُ مَعَ الْإِمَامِ (قَضَاؤُهَا فِي يَوْمِهَا) قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ (عَلَى صِفَتِهَا) لِفِعْلِ أَنَسٍ، وَكَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ (كَمُدْرِكِ) إمَامٍ (فِي التَّشَهُّدِ) لِعُمُومِ «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» .

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وسن لمن فاتته) صلاة العيد مع الإمام (قضاؤها في يومها) قبل الزوال وبعده (على صفتها) ؛ لفعل انس .

ولأنه قضاء صلاة. فكان على صفتها؛ كسائر الصلوات.

٣٬٨٥٨

وعنه: أنه يقضيها أربعاً.

وعنه: يخير بين ركعتين وأربع.

٣٬٨٥٩

والمذهب الأول. (كمدرك) الإمام (في التشهد) ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " .

ولأنها أصل بنفسها. فتدرك بإدراك التشهد؛ كسائر الصلوات.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.