وَيُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ قَضَاؤُهَا فِي يَوْمِهَا عَلَى صِفَتِهَا كَمُدْرِكِ فِي التَّشَهُّدِ
الشروح عليها
(وَيُسَنُّ لِمَنْ فَاتَتْهُ) الْعِيدُ مَعَ الْإِمَامِ (قَضَاؤُهَا فِي يَوْمِهَا) قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ (عَلَى صِفَتِهَا) لِفِعْلِ أَنَسٍ، وَكَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ (كَمُدْرِكِ) إمَامٍ (فِي التَّشَهُّدِ) لِعُمُومِ «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وسن لمن فاتته) صلاة العيد مع الإمام (قضاؤها في يومها) قبل الزوال وبعده (على صفتها) ؛ لفعل انس .
ولأنه قضاء صلاة. فكان على صفتها؛ كسائر الصلوات.
وعنه: أنه يقضيها أربعاً.
وعنه: يخير بين ركعتين وأربع.
والمذهب الأول. (كمدرك) الإمام (في التشهد) ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " .
ولأنها أصل بنفسها. فتدرك بإدراك التشهد؛ كسائر الصلوات.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.