وَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ الزَّائِدِ، أَوْ بَعْضِهِ أَوْ ذَكَرَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، لَمْ يَأْتِ بِهِ
الشروح عليها
(وَإِنْ أَدْرَكَهُ) أَيْ الْإِمَامَ مَأْمُومٌ (بَعْدَ التَّكْبِيرِ الزَّائِدِ، أَوْ) بَعْدَ (بَعْضِهِ) لَمْ يَأْتِ بِهِ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ فَاتَ مَحَلُّهَا (أَوْ) نَسِيَ التَّكْبِيرَ الزَّائِدَ أَوْ بَعْضَهُ حَتَّى قَرَأَ، ثُمَّ (ذَكَرَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، لَمْ يَأْتِ بِهِ) لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ كَمَا لَوْ تَرَكَ الِاسْتِفْتَاحَ أَوْ التَّعَوُّذَ حَتَّى قَرَأَ وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي الْخُطْبَةِ سَمِعَهَا جَالِسًا بِلَا تَحِيَّةٍ ثُمَّ مَتَى شَاءَ صَلَّاهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن ادركه) أي: ادرك المسبوق الإمام (بعد التكبير الزائد أو بعضه) أي: بعض التكبير الزائد، (او) نسي مصعلي العيد التكبير الزائد أو بعضه قبل القراءة ثم (ذكره قبل الركوع: لم يأت به) . اشبه ما لو نسى الاستفتاح والتعوذ حتى أخذ في القراءة، أو نسي قراءة السورة حتى ركع؛ لأنه إن أتى بالتكبيرات ثم اعاد القراءة الغى فرضا يصح أن يعتد به.
وإن لم يعد القراءة فقد حصلت التكبيرات في] غير محلها الذي فعلها فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعينه بقوله: " التكبير في [ العيدين سبعا قبل القراءة .. الحديث " . فلم ييق إلا سقوطها.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.