فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٨١٠منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٣٧٠ج ١ ص ٣٧٠

وَفِي الْأَضْحَى عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ جَمَاعَةً، حَتَّى الْفَائِتَةُ فِي عَامِهِ مِنْ صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُسَنُّ التَّكْبِيرُ الْمُقَيَّدُ (فِي) عِيدِ (الْأَضْحَى) خَاصَّةً (عَقِبَ كُلِّ) صَلَاةِ (فَرِيضَةٍ جَمَاعَةً، حَتَّى الْفَائِتَةُ فِي عَامِهِ) أَيْ ذَلِكَ الْعِيدِ إذَا صَلَّاهَا جَمَاعَةً (مِنْ صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حِينَ يُسَلِّمُ مِنْ الْمَكْتُوبَاتِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) أما التكبير المقيد فإنه لا يكون في الفطر على المذهب.

ويكبر (في الأضحى عقب كل فريضة) صليت (جماعة حتى الفائتة في عامه) أي: عام ذلك العيد إذا صلاها جماعة (من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر اخر ايام التشريق)، لما روى جابر بن عبد الله قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صملاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من اخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات " (٣) .

٣٬٨٦٥

وفي لفظ: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم. ويقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد " . رواهما الدارقطني.

٣٬٨٦٦

فإن قيل: مدار الحديث على جابر بن زيد الجعفي وهو ضعيف؟

قلنا: قد روى عنه شعبة والثوري، ووثقاه، وناهيك بهما.

٣٬٨٦٧

وقال أحمد: لم يتكلم في جابر في حديثه، إنما تكلم فيه لرأيه.

على أنه ليس في هذه المساً لة حديث مرفوع أقوى إسنادا منه ليترك من أجله، والحكم فيه حكم فضيلة وندب، لا حكم إيجاب أو تحريم؛ ليشدد في امر الإسناد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (في جماعة) ؛ أيْ: لا وحده.

* قوله: (حتى الفائتة) ؛ أيْ: إذا صلَّاها في جماعة، ذكره الشارح * قوله: (إلى عصر) ؛ أيْ: إلى بعد صلاة العصر، كما في عبارة بعضهم ،

٨٧٧

ولو عبر به لكان أولى.

* قوله: (أيام التشريق) وهي حادي عشر ذي الحجة، وثاني عشرة ، وثالث عشرة ، سميت بذلك من تشريق اللحم، وهو تقديده،

٨٧٨

وقيل: من قولهم أشرق ثبير.

٨٧٩

[وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس.

٨٨٠

وقيل: هو التكبير عقب الصلوات]، وأنكره أبو عبيد .

٨٨١

قال في الصحاح : "ولحم تشرق؛ أيْ: لا دسم فيه، وتشريق اللحم تقديده، ومنه سميت أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ لأن لحوم الأضاحي تُشَرَّق فيها؛ أيْ: تُشَرَّق في الشمس، ويقال سميت بذلك [لقولهم أشرق ثبير كيما نغير، حكاه يعقوب ،

٨٨٢

وقال ابن العربي: سميت بذلك لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس"] ، انتهى *

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.