فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُسَنُّ التَّكْبِيرُ الْمُطْلَقُ (فِي كُلِّ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ) وَلَوْ لَمْ يَرَ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يسن التكبير المطلق أيضاً (في كل عشر ذي الحجة) .

٣٬٨٦٣

قال في " الفروع ": خلافا لأبي حنيفة ومالك،

٣٬٨٦٤

ولو لم ير بهيمة الأنعام خلافا للشافعي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.