فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ نَسِيَهُ) أَيْ التَّكْبِيرَ (قَضَاهُ) إذَا ذَكَرَهُ (مَكَانَهُ فَإِنْ قَامَ) مِنْهُ (أَوْ ذَهَبَ) نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا (عَادَ فَجَلَسَ) فِيهِ وَكَبَّرَ لِأَنَّ تَكْبِيرَهُ جَالِسًا فِي مُصَلَّاهُ سُنَّةٌ لِمَا تَقَدَّمَ فَلَا يَتْرُكُهَا مَعَ الْإِمْكَانِ،

١٬٤٢٨

وَإِنْ كَبَّرَ مَاشِيًا فَلَا بَأْسَ (مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ يُطِلْ الْفَصْلَ) بَيْنَ سَلَامِهِ وَتَذَكُّرِهِ فَلَا يُكَبِّرُ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ فَاتَ مَحَلُّهَا

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن نسيه) أي: نسي التكبير بعد سلامه (قضاه) إذا ذكره (مكانه. فإن قام أو ذهب عاد فجلس) وكبر؛ لأن تكبيره جالسا في مصلاه سنة. فلا تترك مع إمكان الإتيان بها. (ما لم يحدث، أو يخرج من المسجد، أو يطل الفصل) بين سلامه وتذكره؛ لأنه سنة فات محلها بما ذكر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فإن قام أو ذهب عاد فجلس) كان المناسب أن يقول: جلس أو عاد فجلس،

٨٨٤

وظاهره أنه إذا ذهب من مكانه لا يكفي إتيانه به متى ذكر، بل لا بد من العود إلى مكان صلاته.

قال المَروذيُّ : سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ينبغي أن يُسِر دعاءه لقوله -تعالى-: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا}،

٨٨٥

فإن هذا في الدعاء، وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء.

وروى الخلال بإسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : أحدث الناس الصوت عند الدعاء، وعن سعيد بن أبي عروبة أن مجالد ابن سعيد سمع قومًا يعجون في دعائهم، فمشى إليهم فقال: أيها القوم إنكم أصبتم فضلًا على من كان قبلكم، لقد ضللتم، قال: فجعلوا يتسللون رجلًا رجلًا حتى تركوا بغيتهم التي كانوا فيها.

وروى أيضًا بإسناده عن ابن شوذب ، عن أبي التياح قال: قلت للحسن : إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة،

٨٨٦

وإن مَدَّ الأيدي بالدعاء لبدعة،

٨٨٧

وإن اجتماع الرجال والنساء لبدعة، رفع الأيدي فيه خلاف، وأحاديث ليس هذا موضعها. والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه، وتلك التعريفات التي لم يختلف فيها: أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيها، كقبر الصالح، أو كالمسجد الأقصى، وهذا تشبيه بعرفات،

٨٨٨

بخلاف مسجد المصر، فإنه قصد له بنوعه لا بعنيه، ونوع المساجد مما شرع قصده،

٨٨٩

فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده مكانًا معينًا لا يتبدل اسمه وحكمه، وإنما الغرض بيت من بيوت اللَّه، بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول حكمه، ولهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد، لا بخصوصه؛ وأطال قبل ذلك وبعده بما ينبغي الوقوف عليه، فارجع عليه في كتابه المسمى باقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم .

* * * الكسوف والخسوف بمعنى واحد،

٨٩٠

وقيل: الكسوف للشمس، والخسوف للقمر،

٨٩١

وقيل: الكسوف تغيرهما، والخسوف تغيبهما في السواد .

يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، وخسفت بضم الخاء وفتحها .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.