فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُكَبِّرُ مَنْ نَسِيَهُ إمَامُهُ) لِيَحُوزَ الْفَضِيلَةَ،

١٬٤٢٩

وَمَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ، ثُمَّ كَبَّرَ (وَ) يُكَبِّرُ (مَسْبُوقٌ إذَا قَضَى) مَا فَاتَهُ وَسَلَّمَ نَصًّا لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَاسْتَوَى فِيهِ الْمَسْبُوقُ وَغَيْرُهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكبر من نسيه إمامه) يعني: أن الإمام إذا نسي التكبير عقب المكتوبة.

فإنه يسن للمأموم الإتيان به؛ ليحوز الفضيلة.

٣٬٨٧٢

ومن سها في صلاته سجد للسهو ثم كبر؛ لأن سجود السهو من جملة الصلاه. (و) يكبر (مسبوق إذا قضى) ما فاته الإمام وسلم. نص عليه؛ لأن التكبير ذكر مسنون بعد الصلاة. فلا يتركه المسبوق؛ كبقية الأذكار.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.