فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ (تَجَلَّى) (قَبْلَهَا) أَيْ الصَّلَاةِ (لَمْ يُصَلِّ) لِأَنَّهَا لَا تُقْضَى وَتَقَدَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن تجلى الكسوف (قبلها) أي: قبل الصلاة: (لم يصل) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلى " . فجعل الإنجلاء غاية للصلاة.

والمقصود منها زوال العارض، وإعادة النعمة بنورها، وقد حصل.

٣٬٨٩٢

وإن خف الكسوف قبل الصلاة: شرع فيها وأوجز.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وقبلها) ؛ أيْ: وإن تجلى قبلها؛ أيْ: قبل الصلاة لم يُصَلِّ.

يؤخذ من شرحه عند قوله: "ولا تقضى إن فاتت"

٨٩٢

وكذا من كلام شيخنا هنا ، أن هذا مكرر مع ما تقدم ، مع أنه كان يمكن حمل المسألة الأولى على معنى، أنه لو فعلها جماعة، وفاتت جماعة غيرهم، ثم حصل التجلي لا يسن في حق من فاتته القضاء. والثانية على معنى: أنه إذا ترك جميع الناس الصلاة حتى حصل التجلي، لا يستحب إيقاع الصلاة، وحينئذٍ فلا تكرار بين المسألتَين، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.