وتَجَلَّى قَبْلَهَا لَمْ يُصَلِّ
الشروح عليها
(وَ) إنْ (تَجَلَّى) (قَبْلَهَا) أَيْ الصَّلَاةِ (لَمْ يُصَلِّ) لِأَنَّهَا لَا تُقْضَى وَتَقَدَّمَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) إن تجلى الكسوف (قبلها) أي: قبل الصلاة: (لم يصل) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى تنجلى " . فجعل الإنجلاء غاية للصلاة.
والمقصود منها زوال العارض، وإعادة النعمة بنورها، وقد حصل.
وإن خف الكسوف قبل الصلاة: شرع فيها وأوجز.
* قوله: (وقبلها) ؛ أيْ: وإن تجلى قبلها؛ أيْ: قبل الصلاة لم يُصَلِّ.
يؤخذ من شرحه عند قوله: "ولا تقضى إن فاتت"
وكذا من كلام شيخنا هنا ، أن هذا مكرر مع ما تقدم ، مع أنه كان يمكن حمل المسألة الأولى على معنى، أنه لو فعلها جماعة، وفاتت جماعة غيرهم، ثم حصل التجلي لا يسن في حق من فاتته القضاء. والثانية على معنى: أنه إذا ترك جميع الناس الصلاة حتى حصل التجلي، لا يستحب إيقاع الصلاة، وحينئذٍ فلا تكرار بين المسألتَين، فتدبر!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.