ويَصِحُّ فِعْلُهَا كَنَافِلَةٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) لِهَذَا (يَصِحُّ فِعْلُهَا كَنَافِلَةٍ) وَلَا يُزَادُ عَلَى خَمْسِ رُكُوعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
قال الأصحاب: (ويصح فعلها كنافلة) ويحمل النص بالركوع الزائد على الفضيلة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.