فَتُقَدَّمُ عَلَى مَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ وَلَوْ جُمُعَةً أُمِنَ فَوْتُهَا وَلَمْ يُشْرَعْ فِي خُطْبَتِهَا أَوْ عِيدًا أَوْ مَكْتُوبَةً وَأُمِنَ الْفَوْتُ أَوْ وِتْرًا وَلَوْ خِيفَ فَوْتُهُ
الشروح عليها
(فَتُقَدَّمُ) صَلَاةُ جِنَازَةٍ (عَلَى مَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ) كُسُوفٌ مِنْ الصَّلَوَاتِ بِالْأَوْلَى. (وَلَوْ) كَانَتْ (جُمُعَةً أُمِنَ فَوْتُهَا وَلَمْ يُشْرَعْ فِي خُطْبَتِهَا أَوْ) كَانَتْ (عِيدًا) وَأُمِنَ الْفَوَاتُ (أَوْ) كَانَتْ (مَكْتُوبَةً وَأُمِنَ الْفَوْتُ) فَيُقَدَّمُ الْكُسُوفُ عَلَى ذَلِكَ، خَشْيَةَ تَجَلِّيهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنْ خِيفَ فَوْتُ الْجُمُعَةِ أَوْ كَانَ شُرِعَ فِي خُطْبَتِهَا أَوْ خِيفَ فَوْتُ عِيدٍ أَوْ مَكْتُوبَةٍ، قُدِّمَتْ لِتَعَيُّنِ الْوَقْتِ لَهَا إذْ السُّنَّةُ لَا تُعَارِضُ فَرْضًا. (أَوْ) كَانَتْ الصَّلَاةُ (وِتْرًا) فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ كُسُوفٌ (وَلَوْ خِيفَ فَوْتُهُ) لِأَنَّهُ يُقْضَى بِخِلَافِهَا وَأَيْضًا هِيَ آكَدُ مِنْ الْوِتْرِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فتقدم) أي: قدمت صلاة الجنازة (على) كل (ما يقدم عليه) الكسوف من الصلوات، (ولو) كانت (جمعة امن فوتها ولم يشرع في خطبتها، أو عيدا) كانت، (او) كانت (مكتوبة وأمن الفوت) أي: فوت المكتوبة في وقتها، (او) كانت (وترا ولو خيف فوته: و) حيث تقرر ذلك فإنه
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (فتقدم) ؛ أيْ: صلاة الجنازة.
* قوله: (على ما يقدم عليه) ؛ أيْ: على ما يقدم عليه الكسوف من الصلوات.
* قوله: (أو وترًا ولو خِيف فَوته) ولو كان كل منهما سنة، إلا أن الوتر يقضى إذا فات.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.