وَلَا يَلْزَمَانِ بِأَمْرِهِ
الشروح عليها
(وَلَا يَلْزَمَانِ) أَيْ الصَّدَقَةُ وَالصَّوْمُ (بِأَمْرِهِ) أَيْ الْإِمَامِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ: تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا.
لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي السِّيَاسَةِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْأُمُورِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا لَا مُطْلَقًا ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا يلزمان) أي: الصدقة والصوم (بأمره) أي: أمر الإمام.
قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم لا يلزم الصرم بأمره. مع ان في " المستوعب " وغيره تجب طاعته في غير المعصية. وذكره بعضهم إجماعاً.
ولعل المراد في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لا مطلقا، ولهذا جزم بعضهم: تجب في الطاعة، وتسن في المسنون، وتكره في المكروه. وذكر ابو الوفاء وأبو المعالي: لو نذر الإمام الاستسقاء زمن الجدب وحده أو هو والناس لزمه في نفسه، وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه،
وإن نذره غير الإمام انعقد ايضا؛ كالصلوات المشروعة للأسباب، كركعتي الطواف، وتحية المسجد. فإنه لو قال: لله علي أن أركع للطواف،
وان اجيء المسجد صح.
انتهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.