فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُؤَمِّنُ مَأْمُومٌ) عَلَى دُعَاءِ إمَامِهِ كَالْقُنُوتِ وَلَا يُكْرَهُ قَوْلُ " اللَّهُمَّ أَمْطِرْنَا " ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي، يُقَالُ: مَطَرَتْ وَأَمْطَرَتْ وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ: أَمْطَرَتْ فِي الْعَذَابِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويؤمن مأموم) على دعاء الإمام.

٣٬٩٢٩

قدمه في " الفروع " ثم قال: قال الحلواني: وقال الخرقي: يدعون. انتهى.

٣٬٩٣٠

ولا يكره قول: اللهم! أمطرنا. ذكره أبو المعالي، يقال: مطرت وأمطرت. وذكر أبو عبيدة: أمطرت في العذاب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.