فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإلا) أي: وإن لم يكونوا تأهبوا للخروج للصلاة (لم يخرجوا، وشكروا الله تعالى وسألوه (٤) المزيد من فضله)؛ لقوله تعالى: (لئن شكرتم لازيدنكم) .

ولأن الصلاة تراد لنزول الغيث، وقد وجد من غير أن يتأهبوا للخروج. فلم يشرع في حقهم.

٣٬٩٣٣

ويستحب التشاغل عند نزول الغيث بالدعاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" يستجاب (٥) الدعاء عند ثلاث: التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة، ونزول الغيب " .

وقالت عائشة: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم! صيبا نافعا " (١) . رواه احمد والبخاري.

وذكر القاضي وجمع: أن الاستسقاء ثلاثة أضرب:

أحد ها: ما وصفنا وهو أكملها.

والثانى: استسقاء الإمام يوم الجمعة في الخطبة؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

متفق عليه من حديث أنس.

٣٬٩٣٤

والثالث: ان يدعو الله تعالى عقب صلواتهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.