فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَسُنَّ وُقُوفٌ فِي أَوَّلِ الْمَطَرِ) وَتَوَضُّؤٌ (وَاغْتِسَالٌ مِنْهُ، وَإِخْرَاجُ رِحَالٍ) أَيْ مَا يُسْتَصْحَبُ مِنْ أَثَاثٍ (وَ) إخْرَاجُ (ثِيَابِهِ لِيُصِيبَهَا) الْمَطَرُ لِحَدِيثِ أَنَسٍ " «أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، فَحَسِرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَ مِنْ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا لِمَ صَنَعْت هَذَا؟ قَالَ: لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ» .

" رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَنْزِعُ ثِيَابَهُ فِي أَوَّلِ الْمَطَرِ إلَّا الْإِزَارَ يَتَّزِرُ بِهِ» . وَأَنَّهُ «كَانَ يَقُولُ إذَا سَالَ الْوَادِي: اُخْرُجُوا بِنَا إلَى هَذَا الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ طَهُورًا فَنَتَطَهَّرَ بِهِ»".

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وسن وقوف في أول المطر، وتوضؤ، واغتسال منه، وإخراج رحله) وهو هنا ما يستصحب من الأثاث، (وثيابه؛ ليصيبها) المطر؛

لقول أنس:

" أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر.

فقلنا:

لم صنعت هذا؛ قال: لأنه حديث عهد بربه " (٣) . رواه مسلم.

وروي " أنه صلى الله عليه وسلم كان ينزع ثيابه في أول المطر إلا الإزار يتزر به ".

تعليق

ولما روي " أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سال الوادي: اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله ظهرا فنتطهر به ".

قال أبو المعالي: ويقرأ عند فراغه: (قذ أجيبت دعوتما فاًستقيما) تفاولا با لإجابة.

وينبغي لمن سمع الرعد ورأى البرق ان يسبح؛ لما في " الموطاً " " أن عبد الله بن الزبير كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته " . ولا يتبع بصره البرق، لأنه منهي عنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.