فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْرُمُ) تَدَاوٍ (بِمُحَرَّمٍ) مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ،

١٬٤٤٦

وَلَوْ بِصَوْتِ مَلْهَاةٍ لِعُمُومِ " «وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» " وَيَدْخُلُ فِيهِ تِرْيَاقٌ فِيهِ لُحُومُ حَيَّاتٍ أَوْ خَمْرٍ

١٬٤٤٧

وَيَجُوزُ بِبَوْلِ إبِلٍ نَصًّا لِلْخَبَرِ، وَنَبَاتٍ فِيهِ سُمِّيَّةٌ إنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ مَعَ اسْتِعْمَالِهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحرم) التداوي (بمحرم) من مأكول وغيره، حتى ولو بصوت آلة لهو؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" ولا تتداووا بالحرام " .

ونقل الجماعة عن أحمد: تحريم التداوي بألبان الأُُتن والترياق والخمر.

وجوّز في " الأيضاًح " التداوي بالترياق. وقيد التحريم في " البُلغة " بالأكل والشرب. فخرج الادهان ونحوه.

٣٬٩٨٤

ويجوز ببول إبل في المنصوص،

٣٬٩٨٥

وكذا بول كل ما أُكل لحمه.

٣٬٩٨٦

وفي الأصح: وكل ما فيه سمية من النبات، إن كان الغالب مع استعماله السلامة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويحرم بمحرم) ؛ أيْ: أكلًا، أو شربًا، أو غيرهما، كسماع الآلة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.