وَيَحْرُمُ بِمُحَرَّمٍ
الشروح عليها
(وَيَحْرُمُ) تَدَاوٍ (بِمُحَرَّمٍ) مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ،
وَلَوْ بِصَوْتِ مَلْهَاةٍ لِعُمُومِ " «وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» " وَيَدْخُلُ فِيهِ تِرْيَاقٌ فِيهِ لُحُومُ حَيَّاتٍ أَوْ خَمْرٍ
وَيَجُوزُ بِبَوْلِ إبِلٍ نَصًّا لِلْخَبَرِ، وَنَبَاتٍ فِيهِ سُمِّيَّةٌ إنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ مَعَ اسْتِعْمَالِهِ.
(ويحرم) التداوي (بمحرم) من مأكول وغيره، حتى ولو بصوت آلة لهو؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" ولا تتداووا بالحرام " .
ونقل الجماعة عن أحمد: تحريم التداوي بألبان الأُُتن والترياق والخمر.
وجوّز في " الأيضاًح " التداوي بالترياق. وقيد التحريم في " البُلغة " بالأكل والشرب. فخرج الادهان ونحوه.
ويجوز ببول إبل في المنصوص،
وكذا بول كل ما أُكل لحمه.
وفي الأصح: وكل ما فيه سمية من النبات، إن كان الغالب مع استعماله السلامة.
* قوله: (ويحرم بمحرم) ؛ أيْ: أكلًا، أو شربًا، أو غيرهما، كسماع الآلة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.