كتاب الجنائز
منتهى الإراداتالحنابلةالمسائل ١٬٨٨١ إلى ٢٬٢٠٩
-
١/٣٨٣١/٣٨٣
يُسَنُّ الِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ والْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِهِ
-
وعِيَادَةُ مُسْلِمٍ غَيْرِ مُبْتَدِعٍ يَجِبُ هَجْرُهُ كَرَافِضِيٍّ وَيُسَنُّ كَمُتَجَاهِرٍ بِمَعْصِيَةٍ غِبًّا مِنْ أَوَّلِ الْمَرَضِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا وفِي رَمَضَانَ لَيْلًا
-
١/٣٨٤١/٣٨٤
وَتَذْكِيرُهُ التَّوْبَةَ وَالْوَصِيَّةَ
-
وَيَدْعُو بِالْعَافِيَةِ وَالصَّلَاحِ
-
وَأَنْ لَا يُطِيلَ الْجُلُوسَ
-
وَلَا بَأْسَ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ
-
وَإخْبَارِ مَرِيضٍ بِمَا يَجِدُ، بِلَا شَكْوَى
-
وَيَنْبَغِي لِلْمَرِيضِ أَنْ يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِاَللَّهِ تَعَالَى
-
وَيُكْرَهُ الْأَنِينُ وَتَمَنِّي الْمَوْتِ
-
١/٣٨٥١/٣٨٥
وَقَطْعُ الْبَاسُورِ وَمَعَ خَوْفِ تَلَفٍ يَحْرُمُ وبِتَرْكِهِ يُبَاحُ
-
وَلَا يَجِبُ التَّدَاوِي وَلَوْ ظَنَّ نَفْعَهُ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ
-
وَيَحْرُمُ بِمُحَرَّمٍ
-
وَيُبَاحُ كَتْبُ قُرْآنٍ وذِكْرٍ بِإِنَاءٍ لِحَامِلٍ لِعُسْرِ الْوِلَادَةِ وَلِمَرِيضٍ وَيُسْقَيَانِهِ
-
وَإِذَا نُزِلَ بِهِ سُنَّ تَعَاهُدُ بَلُّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ، وتَنْدِيَةِ شَفَتَيْهِ بِقُطْنَةٍ
-
وتَلْقِينُهُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مَرَّةً وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ،
-
١/٣٨٦١/٣٨٦
إلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعِيدَهُ بِرِفْقٍ
-
وقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ ويس عِنْدَهُ
-
وتَوْجِيهُهُ إلَى الْقِبْلَةِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مَعَ سَعَةِ الْمَكَانِ
-
١/٣٨٧١/٣٨٧
وَإِلَّا فعَلَى ظَهْرِهِ
-
وَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَغِلَ بِنَفْسِهِ ويَعْتَمِدَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فِيمَنْ يُحِبُّ وَيُوصِي لِلْأَرْجَحِ فِي نَظَرِهِ
-
فَإِذَا مَاتَ سُنَّ تَغْمِيضُهُ
-
وَيُبَاحُ مِنْ مَحْرَمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى
-
وَيُكْرَهُ مِنْ حَائِضٍ وَجُنُبٍ، وَأَنْ يَقْرَبَاهُ
-
وَيُسَنُّ قَوْلُ: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-
وشَدُّ لَحْيَيْهِ وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ وخَلْعُ ثِيَابِهِ وسَتْرُهُ بِثَوْبٍ
-
ووَضْعُ حَدِيدَة أَوْ نَحْوِهَا عَلَى بَطْنِهِ
-
ووَضْعُهُ عَلَى سَرِيرِ غُسْلِهِ مُتَوَجِّهًا مُنْحَدِرًا نَحْوِ رِجْلَيْهِ
-
وإسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ
-
وَيُسَنُّ تَفْرِيقِ وَصِيَّتِهِ
-
وَيَجِبُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ
-
١/٣٨٨١/٣٨٨
وَلَا بَأْسَ أَنْ يُنْتَظَرَ بِهِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ وَلِيِّهِ أَوْ غَيْرِهِ، إنْ قَرُبَ وَلَمْ يُخْشَ عَلَيْهِ أَوْ يَشُقَّ عَلَى الْحَاضِرِينَ
-
وَيُنْتَظَرُ بِمَنْ مَاتَ فَجْأَةً، أَوْ شُكَّ فِي مَوْتِهِ حَتَّى يُعْلَمَ بِانْخِسَافِ صُدْغَيْهِ، أَوْ مَيْلِ أَنْفِهِ،
-
وَيُعْلَمُ مَوْتُ غَيْرِهِمَا بِذَلِكَ وَبِغَيْرِهِ كَانْفِصَالِ كَفَّيْهِ وَاسْتِرْخَاءِ رِجْلَيْهِ
-
وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِهِ وَالنَّظَرِ إلَيْهِ وَلَوْ بَعْدَ تَكْفِينِهِ
فصل
-
وَغُسْلُهُ مَرَّةً، أَوْ يُمِّمَ لِعُذْرٍ فَرْضُ كِفَايَةٍ
-
وَيَنْتَقِلُ إلَى ثَوَابِ فَرْضِ عَيْنٍ، مَعَ جَنَابَةِ أَوْ حَيْضٍ وَيَسْقُطَانِ بِهِ
-
سِوَى شَهِيدِ مَعْرَكَةٍ وَمَقْتُولٍ ظُلْمًا وَلَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ فَيُكْرَهُ
-
١/٣٨٩١/٣٨٩
وَيُغَسَّلَانِ مَعَ وُجُوبِ غُسْلٍ عَلَيْهِمَا قَبْلَ مَوْتٍ بِجَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ إسْلَامٍ كَغَيْرِهِمَا
-
وَشُرِطَ طَهُورِيَّةُ مَاءٍ وَإِبَاحَتُهُ
-
وَإِسْلَامُ غَاسِلٍ غَيْرِ نَائِبٍ عَنْ مُسْلِمٍ نَوَاهُ وَلَوْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا
-
وَعَقْلُهُ وَلَوْ مُمَيِّزًا
-
وَالْأَفْضَلُ ثِقَةٌ عَارِفٌ بِأَحْكَامِ الْغُسْلِ
-
١/٣٩٠١/٣٩٠
وَالْأَوْلَى بِهِ وَصِيَّةُ الْعَدْلِ فأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَتِهِ نَسَبًا ثُمَّ نِعْمَةً ثُمَّ ذَوُوا أَرْحَامِهِ كَمِيرَاثِ الْأَحْرَارِ فِي الْجَمِيعِ ثُمَّ الْأَجَانِبُ
-
وب أُنْثَى وَصِيَّتُهَا فَأُمُّهَا وَإِنْ عَلَتْ فَبِنْتُهَا وَإِنْ نَزَلَتْ ثُمَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى كَمِيرَاثٍ
-
وَعَمَّةٌ وَخَالَةٌ وَبِنْتُ أَخٍ وَأُخْتٍ سَوَاءٌ
-
وَحُكْمُ تَقْدِيمِهِنَّ كَرِجَالٍ
-
وَأَجْنَبِيٌّ وَأَجْنَبِيَّةٌ أَوْلَى مِنْ زَوْجٍ وَزَوْجَةٍ
-
وَزَوْجٌ وَزَوْجَةٌ أَوْلَى مِنْ سَيِّدٍ وَأُمِّ وَلَدٍ
-
١/٣٩١١/٣٩١
وَلِسَيِّدٍ غُسْلُ أَمَتِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَمُكَاتَبَتِهِ مُطْلَقًا وَلَهَا تَغْسِيلُهُ إنْ شَرَطَ وَطْأَهَا
-
وَلَيْسَ لِآثِمٍ بِقَتْلٍ حَقٌّ فِي غُسْلِ مَقْتُولٍ
-
وَلَا لِرَجُلٍ غُسْلُ ابْنَةِ سَبْعِ وَلَا امْرَأَةٍ غُسْلُ ابْنِ سَبْعِ
-
وَلَهُمَا غُسْلُ مَنْ دُونَ ذَلِكَ
-
وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسَاءٍ لَا يُبَاحُ لَهُنَّ غُسْلُهُ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ أَوْ خُنْثَى مُشْكِلٌ لَمْ تَحْضُرُهُ أُمة لَهُ يُمِّمَ
-
١/٣٩٢١/٣٩٢
وَحَرُمَ بدون حَائِلٍ عَلَى غَيْرِ مَحْرَمٍ
-
وَرَجُلٌ أَوْلَى بِخُنْثَى
-
وَتُسَنُّ بُدَاءَةُ بمَنْ يَخَافُ عَلَيْهِ ثُمَّ بِأَبٍ ثُمَّ بِأَقْرَبَ، ثُمَّ أَفْضَلَ ; ثُمَّ أَسَنَّ، ثُمَّ قُرْعَةٌ
-
وَلَا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ كَافِرًا وَلَا يُكَفِّنُهُ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَتَهُ بَلْ يُوَارَى
-
وَكَذَا كُلُّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ مُكَفِّرَةٍ
-
وَإِذَا أَخَذَ فِي غُسْلِهِ سَتَرَ عَوْرَتَهُ وُجُوبًا
-
وَسُنَّ لَهُ تَجْرِيدُهُ إلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-
وسَتْرُهُ عَنْ الْعُيُونِ تَحْتَ سِتْرٍ
-
وَكُرِهَ حُضُورُ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فِي غُسْلِهِ، وتَغْطِيَةُ وَجْهِهِ
-
ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَ غَيْرِ حَامِلٍ إلَى قُرْبِ جُلُوسِهِ وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ
-
١/٣٩٣١/٣٩٣
وَيَكُونُ ثَمَّ بَخُورٌ وَيُكْثِرُ صَبَّ الْمَاءِ حِينَئِذٍ
-
ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً فَيُنَجِّيهِ بِهَا
-
وَيَجِبُ غَسْلُ نَجَاسَةٍ بِهِ
-
وأَنْ لَا يَمَسَّ عَوْرَةَ مَنْ بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ
-
وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَمَسَّ سَائِرَهُ إلَّا بِخِرْقَةٍ
-
ثُمَّ يَنْوِي غُسْلَهُ وَيُسَمِّي
-
وأَنْ يُدْخِلَ إبْهَامَهُ وَسَبَّابَتَهُ عَلَيْهِمَا خِرْقَةٌ مَبْلُولَةٌ بِمَاءٍ بَيْنَ شَفَتَيْهِ فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وفِي مَنْخِرَيْهِ فَيُنَظِّفَهُمَا
-
١/٣٩٤١/٣٩٤
ثُمَّ يُوَضِّئَهُ وَلَا يُدْخِلُ مَاءً فِي فَمِهِ، وَلَا أَنْفِهِ
-
ثُمَّ يَضْرِبُ سِدْرًا وَنَحْوَهُ فَيُغَسِّلُ بِرَغْوَتِهِ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ فَقَطْ
-
ثُمَّ يُغَسَّلَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ ثُمَّ الْأَيْسَرُ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ
-
وَيُثَلِّثُ ذَلِكَ إلَّا الْوُضُوءَ يُمِرُّ فِي كُلِّ مَرَّةٍ يَدَهُ عَلَى بَطْنِهِ
-
١/٣٩٥١/٣٩٥
فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِثَلَاثِ زَادَ حَتَّى يَنْقَى، وَلَوْ جَاوَزَ السَّبْعَ
-
١/٣٩٦١/٣٩٦
وَكُرِهَ اقْتِصَارٌ فِي غُسْلِ عَلَى مَرَّةٍ إنْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ
-
وَلَا يَجِبُ الْفِعْلُ فَلَوْ تُرِكَ تَحْتَ مِيزَابٍ وَنَحْوِهِ وَحَضَرَ مَنْ يَصْلُحُ لِغُسْلِهِ وَنَوَى وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ غُسْلُهُ فِيهِ كَفَى
-
وَسُنَّ قَطْعُ عَلَى وِتْرٍ
-
وجَعْلُ كَافُورٍ وَسِدْرٍ فِي الْغَسْلَةِ الْأَخِيرَةِ
-
وخِضَابُ شَعْرِهِ بِحِنَّاءٍ
-
وَقَصِّ شَارِبِ غَيْرِ مُحْرِمٍ وَتَقْلِيمِ أَظَافِرَ إنْ طَالَا وَأَخْذُ شَعْرِ إبِطَيْهِ وَجَعْلُهُ مَعَهُ كَعُضْوٍ سَاقِطٍ
-
١/٣٩٧١/٣٩٧
وَحَرُمَ حَلْقُ رَأْسِ وأَخْذُ عَانَةٍ ك خَتْنٌ
-
وَكُرِهَ مَاءٌ حَارٌّ وخِلَالٌ وأُشْنَانٌ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْه وتَسْرِيحُ شَعْرِهِ
-
وَيُسَنُّ أَنْ يُضَفَّرَ شَعْرُ أُنْثَى ثَلَاثَ قُرُونٍ وَسَدْلُهُ وَرَاءَهَا وتَنْشِيفُ
-
ثُمَّ إنْ خَرَجَ شَيْءٌ بَعْدَ سَبْعِ حَشَا بِقُطْنٍ فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ فبِطِينٍ حُرٍّ ثُمَّ يَغْسِلُ الْمَحَلَّ وَيُوَضَّأُ
-
١/٣٩٨١/٣٩٨
وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ تَكْفِينِهِ لَمْ يُعَدْ الْغُسْلُ
-
وَلَا بَأْسَ بِغُسْلِهِ فِي حَمَّامٍ
-
لَا بِمُخَاطَبَةِ غَاسِلٍ لَهُ حَالَ غُسْلِهِ: بِانْقَلِبْ يَرْحَمْكَ اللَّهُ وَنَحْوِهِ
-
وَمُحْرِمٌ مَيِّتٌ ك حَيٍّ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا يَقْرَبُ طِيبًا وَلَا يَلْبَسُ ذَكَرٌ الْمَخِيطَ وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ وَلَا وَجْهُ أُنْثَى
-
وَلَا تُمْنَعُ مُعْتَدَّةٌ مِنْ طِيبٍ
-
وَتُزَالُ اللَّصُوقُ لِلْغُسْلِ الْوَاجِبِ
-
١/٣٩٩١/٣٩٩
وَإِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ بَقِيَتْ وَمُسِحَ عَلَيْهَا
-
وَيُزَالُ خَاتَمٌ وَنَحْوُهُ لَوْ بِبُرْدَةٍ
-
لَا أَنْفٌ مِنْ ذَهَبٍ
-
وَيُحَطُّ ثَمَنُهُ إنْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ تَرِكَةِ
-
فَإِنْ عُدِمَتْ أُخِذَ إذَا بَلِيَ الْمَيِّتُ
-
وَيَجِبُ بَقَاءُ دَمِ شَهِيدٍ عَلَيْهِ
-
إلَّا أَنْ يُخَالِطَهُ نَجَاسَةٌ فَيُغْسَلَ
-
ودَفْنُهُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا بَعْدَ نَزْعٍ لِأَمَةِ حَرْبٍ وَنَحْوِ فَرْوٍ وَخُفٍّ
-
وَإِنْ سَقَطَ مِنْ شَاهِقٍ أَوْ دَابَّةٍ لَا بِفِعْلِ الْعَدُوِّ، أَوْ مَاتَ بِرَفْسَةٍ أَوْ حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ وُجِدَ مَيِّتًا وَلَا أَثَرَ بِهِ أَوْ عَادَ سَهْمُهُ عَلَيْهِ أَوْ حُمِلَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَوْ بَالَ أَوْ تَكَلَّمَ أَوْ عَطَسَ أَوْ طَالَ بَقَاؤُهُ عُرْفًا فَكَغَيْرِهِ
-
١/٤٠١١/٤٠١
وَسِقْطٌ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَمَوْلُودٍ حَيًّا
-
وَيَحْرُمُ سُوءُ الظَّنِّ بِمُسْلِمٍ ظَاهِرِ الْعَدَالَةِ
-
وَيُسْتَحَبُّ ظَنُّ الْخَيْرِ بِمُسْلِمٍ
-
وَيَجِبُ عَلَى طَبِيبٍ وَنَحْوِهِ أَنْ لَا يُحَدِّثَ بِعَيْبٍ
-
وعَلَى غَاسِلٍ سَتْرُ شَرٍّ لَا إظْهَارُ خَيْرِ
فصل
-
وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ
-
وَيَجِبُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وحَقِّهِ ثَوْبٌ لَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ مِنْ مَلْبُوسِ مِثْلِهِ مَا لَمْ يُوصِ بِدُونِهِ
-
وَيُكْرَهُ أَعْلَى
-
ومُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ بِمَعْرُوفٍ وَلَا بَأْسَ بِمِسْكٍ فِيهِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ مُقَدَّمًا حَتَّى عَلَى دَيْنٍ بِرَهْنٍ وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَنَحْوِهِمَا
-
١/٤٠٣١/٤٠٣
فَإِنْ عُدِمَ فَمِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إلَّا الزَّوْجَ
-
ثُمَّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، إنْ كَانَ الْمَيِّتُ مُسْلِمًا
-
ثُمَّ عَلَى مُسْلِمٍ عَالِمٍ بِهِ
-
وَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَمْ يَلْزَمْ بَقِيَّتَهُمْ قَبُولُهُ
-
لَكِنْ لَيْسَ لَهُمْ سَلْبُهُ مِنْهُ بَعْدَ دَفْنِهِ
-
وَمَنْ نُبِشَ وَسُرِقَ كَفَنُهُ، كُفِّنَ مِنْ تَرِكَتِهِ ثَانِيًا وَثَالِثًا وَلَوْ قُسِمَتْ قَبْلَ تَكْفِينِهِ الْأَوَّلِ مَا لَمْ تُصْرَفْ فِي دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ
-
وَإِنْ أَكَلَهُ سَبُعٌ وَنَحْوَهُ وَبَقِيَ كَفَنُهُ فَمَا مِنْ مَالِهِ فَتَرِكَةٌ وَمَا تُبُرِّعَ بِهِ فلِلْمُتَبَرِّعِ
-
وَمَا فَضَلَ مِمَّا جُبِيَ فلِرَبِّهِ
-
فَإِنْ جَهِلَ فَفِي كَفَنٍ آخَرَ
-
فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ بِهِ
-
وَلَا يُجْبَى كَفَنٌ لِعَدَمٍ إنْ سُتِرَ بِحَشِيشٍ
-
وَيُسَنُّ تَكْفِينُ رَجُلٍ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ
-
وَكُرِهَ فِي أَكْثَرَ وتَعْمِيمُهُ
-
تُبْسَطُ عَلَى بَعْضِهَا وَاحِدَةً فَوْقَ أُخْرَى بَعْدَ تَبْخِيرِهَا
-
وَتُجْعَلُ الظَّاهِرَةُ أَحْسَنَهَا
-
١/٤٠٤١/٤٠٤
وَالْحَنُوطُ، وَهُوَ أَخْلَاطٌ مِنْ طِيبٍ فِيمَا بَيْنَهَا
-
ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْهَا مُسْتَلْقِيًا
-
وَيُحَطُّ مِنْ قُطْنٍ مُحَنَّطٍ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ وَتُشَدُّ فَوْقَهُ خِرْقَةٌ مَشْقُوقَةُ الطَّرَفِ، كَالتُّبَّانِ تَجْمَعُ أَلْيَتَيْهِ وَمَثَانَتَهُ
-
وَيُجْعَلُ الْبَاقِي عَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ ومَوَاضِعِ سُجُودِهِ
-
وَإِنْ طُيِّبَ كُلُّهُ فَحَسَنٌ
-
وَكُرِهَ دَاخِلُ عَيْنَيْهِ ك يُكْرَهُ بِوَرْسٍ وَزَعْفَرَانٍ وطَلْيُهُ بِمَا يُمْسِكُهُ، كَصَبِرٍ مَا لَمْ يُنْقَلْ
-
ثُمَّ يُرَدُّ طَرَفُ الْعُلْيَا مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ طَرَفُهَا الْأَيْمَنُ عَلَى الْأَيْسَرِ ثُمَّ الثَّانِيَةِ ثُمَّ الثَّالِثَةَ كَذَلِكَ
-
وَيَجْعَلُ أَكْثَرَ الْفَاضِلِ مِمَّا عِنْدَ رَأْسِهِ
-
ثُمَّ يَعْقِدُهَا وَتُحَلُّ فِي الْقَبْرِ
-
١/٤٠٥١/٤٠٥
وَكُرِهَ تَخْرِيقُهَا
-
لَا تَكْفِينُهُ فِي قَمِيصٍ وَمِئْزَرٍ وَلِفَافَةٍ
-
والْجَدِيدُ أَفْضَلُ
-
وَكُرِهَ بِرَقِيقٍ يَحْكِي الْهَيْئَةَ ومِنْ شَعْرٍ وصُوفٍ ومُزَعْفَرٌ وَمُعَصْفَرٌ
-
وَحَرُمَ بِجِلْدٍ
-
وَجَازَ فِي حَرِيرٍ وَمُذَهَّبٍ لِضَرُورَةٍ
-
وَمَتَى لَمْ يُوجَدْ مَا يَسْتُرُ جَمِيعَهُ سُتِرَ عَوْرَتُهُ ثُمَّ رَأْسُهُ وَجُعِلَ عَلَى بَاقِيهِ حَشِيشٌ أَوْ وَرَقٌ
-
١/٤٠٦١/٤٠٦
وسن تَغْطِيَةُ نَعْشٍ
-
وَكُرِهَ بِغَيْرِ أَبْيَضَ
-
وَيُسَنُّ لِأُنْثَى وَخُنْثَى خَمْسَةُ أَثْوَابٍ بِيضٍ مِنْ قُطْنٍ إزَارٌ وَخِمَارٌ وَقَمِيصٌ وَلِفَافَتَانِ
-
ولِصَبِيٍّ ثَوْبٌ وَيُبَاحُ فِي ثَلَاثَةٍ مَا لَمْ يَرِثْهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ
-
ولِصَغِيرَةٍ قَمِيصٌ وَلِفَافَتَانِ
فصل
-
وَالصَّلَاةُ عَلَى مَنْ قُ بِغُسْلِهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ
-
وَتَسْقُطُ بمُكَلَّفٍ
-
وَتُسَنُّ إلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
-
وَأَنْ لَا تَنْقُصَ الصُّفُوفُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
-
١/٤٠٧١/٤٠٧
وَالْأَوْلَى بِهَا وَصِيَّةُ الْعَدْلِ
-
وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا لَاثْنَيْنِ
-
فَسَيِّدٌ بِرَقِيقِهِ فَالسُّلْطَانُ فَنَائِبُهُ الْأَمِيرُ فالْحَاكِمُ فَالْأَوْلَى بِغُسْلِ رَجُلٍ فَزَوْجٌ بَعْدَ ذَوِي الْأَرْحَامِ ثُمَّ مَعَ تَسَاوٍ الْأَوْلَى بِإِمَامَةٍ ثُمَّ يُقْرَعُ
-
١/٤٠٨١/٤٠٨
وَمَنْ قَدَّمَهُ وَلِيٌّ لَا وَصِيٌّ بِمَنْزِلَتِهِ
-
وَتُبَاحُ فِي مَسْجِدٍ إنْ أُمِنَ تَلَوُّثُهُ
-
وَيُسَنُّ قِيَامُ إمَامٍ، ومُنْفَرِدٍ عِنْدَ صَدْرِ رَجُلٍ وَوَسَطِ امْرَأَةٍ وبَيْنَ ذَلِكَ مِنْ خُنْثَى
-
وأَنْ يَلِيَ إمَامٌمِنْ كُلِّ نَوْعٍ أَفْضَلَ فَأَسَنَّ فَأَسْبَقَ ثُمَّ يُقْرَعْ
-
وَجَمْعُهُمْ بِصَلَاةٍ أَفَضْلُ
-
فَيُقَدَّمُ مِنْ أَوْلِيَائِهِمْ أَوْلَاهُمْ بِإِمَامَةٍ ثُمَّ يُقْرَعُ
-
وَلِوَلِيِّ كُلٍّ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ
-
وَيُجْعَلُ وَسَطُ أُنْثَى حِذَاءَ صَدْرِ رَجُلٍ وَخُنْثَى بَيْنَهُمَا
-
١/٤٠٩١/٤٠٩
وَيُسَوَّى بَيْنَ رُءُوسِ كُلِّ نَوْعٍ
-
ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا يُحْرِمُ بالْأُولَى وَيَتَعَوَّذُ وَيُسَمِّي وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَلَا يَسْتَفْتِحُ
-
وَفِي الثَّانِيَةِ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ك فِي تَشَهُّدٍ
-
وَيَدْعُو فِي الثَّالِثَةِ بِأَحْسَنَ مَا يَحْضُرُهُ
-
وَيُسَنُّ الدُّعَاءُ بِمَا وَرَدَ
-
وَمِنْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا إنَّك تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيْهِمَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَأَوْسِعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنْ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ. وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَفْسِحْ لَهُ قَبْرَهُ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ
-
١/٤١١١/٤١١
وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ بَلَغَ مَجْنُونًا وَاسْتَمَرَّ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ وَفَرَطًا وَأَجْرًا وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إبْرَاهِيمَ وَقِه بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمَ
-
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إسْلَامَ وَالِدَيْهِ دَعَا لِمَوَالِيهِ
-
١/٤١٢١/٤١٢
وَيُؤَنَّثُ الضَّمِيرُ عَلَى أُنْثَى وَيُشِيرُبِمَا يَصْلُحُ لَهُمَا عَلَى خُنْثَى
-
وَيَقِفُ بَعْدَ رَابِعَةٍ قَلِيلًا وَلَا يَدْعُو
-
وَيُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ وَيَجُوزُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وثَانِيَةً
-
وَسُنَّ وُقُوفُهُ حَتَّى تُرْفَعَ
-
وَوَاجِبُهَا قِيَامُ فِي فَرْضِهَا وَتَكْبِيرَاتٌ
-
فَإِنْ تَرَكَ غَيْرُ مَسْبُوقِ تَكْبِيرَةً عَمْدًا بَطَلَتْ
-
وسَهْوًا يُكَبِّرُهَا مَا لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ فَإِنْ طَالَ أَوْ وُجِدَ مُنَافٍ اسْتَأْنَفَ
-
١/٤١٣١/٤١٣
وقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَسُنَّ إسْرَارُهَا وَلَوْ صَلَّى لَيْلًا
-
وَالصَّلَاةُ عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-
وأَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ وَالسَّلَامُ
-
وَشُرِطَ لَهَا مَعَ مَا لِمَكْتُوبَةٍ، إلَّا الْوَقْتَ حُضُورُ الْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيْهِ
-
لَا عَلَى غَائِبٍ مِنْ الْبَلَدِ، وَلَوْ أَنَّهُ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ أَوْ فِي غَيْرِ قِبْلَتِهِ
-
وَعَلَى غَرِيقٍ وَنَحْوِهِ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ إلَى شَهْرٍ بِالنِّيَّةِ
-
وَإسْلَامُهُ وَتَطْهِيرُهُ وَلَوْ بِتُرَابٍ لِعُذْرٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
-
١/٤١٤١/٤١٤
وَيُتَابَعُ إمَامٌ زَادَ عَلَى رَابِعَةٍ إلَى سَبْعِ مَا لَمْ تُظَنَّ بِدْعَتُهُ أَوْ رَفْضُهُ
-
وَيَنْبَغِي أَنْ يُسَبِّحَ بِهِ بَعْدَهَا
-
وَلَا يَدْعُو فِي مُتَابَعَةٍ بَعْدَ الرَّابِعَةِ
-
وَلَا تَبْطُلُ بِمُجَاوَزَةِ سَبْعِ
-
وَحَرُمَ سَلَامٌ قَبْلَهُ
-
وَيُخَيَّرُ مَسْبُوقٌ فِي قَضَاءِ وَسَلَامٍ مَعَهُ
-
وَلَوْ كَبَّرَ فَجِيءَ أُخْرَى فَكَبَّرَ وَنَوَاهَا لَهُمَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِهِ أَرْبَعٌ جَازَ فَخَامِسَةٍ وَيُصَلِّي سَادِسَةٍ وَيَدْعُو فِي سَابِعَةٍ
-
١/٤١٥١/٤١٥
وَيَقْضِي مَسْبُوقٌ عَلَى صِفَتِهَا
-
فَإِنْ خَشِي رَفْعَهَا تَابَعَوَإِنْ سَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ صَحَّتْ
-
وَيَجُوزُ دُخُولُهُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ، وَيَقْضِي الثَّلَاثَ
-
١/٤١٦١/٤١٦
وَيُصَلِّي عَلَى مَنْ قُبِرَ مَنْ فَاتَتْهُ قَبْلَهُ إلَى شَهْرٍ مِنْ دَفْنِهِ
-
وَلَا تَضُرُّ زِيَادَةٌ يَسِيرَةٌ
-
وَتَحْرُمُ بَعْدَهَا
-
وَيَكُونُ الْمَيِّتُ كَإِمَامٍ
-
وَإِنْ وُجِدَ بَعْضُ مَيِّتٍ تَحْقِيقًا لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ غَيْرُ شَعْرٍ وَسِنٍّ وَظُفُرٍ فكَكُلِّهِ
-
وَيَنْوِي بِهَا ذَلِكَ الْبَعْضُ فَقَطْ
-
وَكَذَا إنْ وُجِدَ الْبَاقِي وَيُدْفَنُ بِجَنْبِهِ
-
١/٤١٧١/٤١٧
وَتُكْرَهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ
-
إلَّا إذَا وُجِدَ بَعْضُ مَيِّتٍ بِشَرْطِهِ صَلَّى عَلَى جُمْلَتِهِ فَتُسَنُّ
-
كصَلَاةِ مَنْ فَاتَتْهُ وَلَوْ جَمَاعَةً أَوْ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ إذَا حَضَرَ
-
أَوْ صَلَّى عَلَيْهِ بِلَا إذْنٍ الْأَوْلَى بِهَا مَعَ حُضُورِهِ فَتُعَادُ تَبَعًا
-
١/٤١٨١/٤١٨
وَلَا تُوضَعُ لِصَلَاةٍ بَعْدَ حَمْلِهَا
-
وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَأْكُولٍ بِبَطْنِ آكِلٍ ومُسْتَحِيلٍ بِإِحْرَاقٍ وَنَحْوِهِمَا
-
وَلَا عَلَى بَعْضِ حَيٍّ فِي وَقْتٍ لَوْ وُجِدَتْ فِيهِ الْجُمْلَةُ لَمْ تُغَسَّلْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا
-
وَلَا يُسَنُّ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، وَلَا لِإِمَامِ كُلِّ قَرْيَةٍ وَهُوَ وَالِيهَا فِي الْقَضَاءِ: الصَّلَاةُ عَلَى غَالٍّ وقَاتِلٍ نَفْسَهُ عَمْدًا
-
وَإِنْ اخْتَلَطَ أَوْ اشْتَبَهَ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ صَلَّى عَلَى الْجَمِيعِ، يَنْوِي بِالصَّلَاةِ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَغُسِّلُوا وَكُفِّنُوا
-
وَإِنْ أَمْكَنَ عَزْلُهُمْ
-
وَإِلَّا دُفِنُوا مَعًا
-
وَلِلْمُصَلِّي قِيرَاطٌ وَهُوَ أَمْرٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى
-
وَلَهُ بِتَمَامِ دَفْنِهَا آخَرُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُفَارِقَهَا مِنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تُدْفَنَ
فصل
-
وَحَمْلُهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ
-
وَسُنَّ تَرْبِيعٌ فِيهِ بِأَنْ يَضَعَ قَائِمَةَ السَّرِيرِ الْيُسْرَى الْمُقَدَّمَةَ عَلَى كَتِفِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى الْمُؤَخَّرَةِ ثُمَّ الْيُمْنَى الْمُقَدَّمَةَ عَلَى كَتِفِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى الْمُؤَخَّرَةِ
-
وَلَا يُكْرَهُ حَمْلُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى عَاتِقٍ
-
وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَوْلَى
-
١/٤٢٠١/٤٢٠
وَلَا بِأَعْمِدَةٍ لِلْحَاجَةِ
-
وَلَا عَلَى دَابَّةٍ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ
-
وَلَا حَمْلُ طِفْلٍ عَلَى يَدَيْهِ شَكْلُهَا مِنْ طِينٍ
-
وَسُنَّ مَعَ تَعَدُّدِ تَقْدِيمُ الْأَفْضَلِ أَمَامَهَا فِي الْمَسِيرِ
-
وَالْإِسْرَاعُ بِهَا دُونَ الْخَبَبِ مَا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ مِنْهُ
-
وَكَوْنُ مَاشٍ أَمَامَهَا وَرَاكِبٍ وَلَوْ سَفِينَةً خَلْفَهَا
-
وَقُرْبُ مِنْهَا أَفْضَلُ
-
وَكُرِهَ رُكُوبٌ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَعَوْدٍ
-
وَتَقَدُّمُهَا إلَى مَوْضِعِ الصَّلَاةِ لَا إلَى الْمَقْبَرَةِ.
-
وجُلُوسُ مَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُوضَعَ بِالْأَرْضِ لِلدَّفْنِ إلَّا لِمَنْ بَعُدَ
-
١/٤٢١١/٤٢١
وقِيَامٌ لَهَا إنْ جَاءَتْ أَوْ مَرَّتْ بِهِ وَهُوَ جَالِسٌ
-
ورَفْعُ الصَّوْتِ مَعَهَا وَلَوْ بِقِرَاءَةٍ
-
وأَنْ تَتْبَعَهَا امْرَأَةٌ
-
وَحَرُمَ أَنْ يَتْبَعَهَا مَعَ مُنْكَرٍ عَاجِزٍ عَنْ إزَالَتِهِ
-
وَيَلْزَمُ الْقَادِرَ
فصل
-
وَدَفْنُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ
-
وَيَسْقُطُ وَتَكْفِينٌ وَحَمْلٌ ل كَافِرٍ
-
وَيُقَدَّمُ بِتَكْفِينٍ مَنْ يُقَدَّمُ بِغُسْلِهِ وَنَائِبُهُ كَهُوَ وَالْأَوْلَى تَوَلِّيهِ بِنَفْسِهِ
-
وبِدَفْنِ رَجُلٍ مَنْ قُدِّمَ بِغُسْلِهِ ثُمَّ بَعْدَ الْأَجَانِبِ مَحَارِمُهُ النِّسَاءِ فَالْأَجْنَبِيَّاتُ
-
وبِدَفْنِ امْرَأَةٍ مَحَارِمُهَا الرِّجَالُ فَزَوْجٌ فَأَجَانِبُ فَمَحَارِمُهَا النِّسَاءُ
-
١/٤٢٢١/٤٢٢
وَيُقَدَّمُ مِنْ رجَالٍ خَصِيٌّ، فَشَيْخٌ فَأَفْضَلُ دِينًا وَمَعْرِفَةً
-
وَمَنْ بَعُدَ عَهْدُهُ بِجِمَاعٍ أَوْلَى مِمَّنْ قَرُبَ
-
وَكُرِهَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقِيَامِهَا وَغُرُوبِهَا
-
وَلَحْدٌ وكَوْنُهُ وَنَصْبِ لَبِنٍ عَلَيْهِ أَفَضْلُ
-
وَكُرِهَ شَقٌّ بِلَا عُذْرٍ
-
وإدْخَالُهُ خَشَبًا إلَّا لِضَرُورَةٍ، ومَا مَسَّتْهُ نَارٌ
-
ودَفْنٌ فِي تَابُوتٍ وَلَوْ امْرَأَةً
-
وَسُنَّ أَنْ يُعَمَّقَ وَيُوَسَّعَ قَبْرٌ بِلَا حَدٍّ
-
وَيَكْفِي مَا يَمْنَعُ السِّبَاعَ وَالرَّائِحَةَ
-
وَأَنْ يُسَجَّى لِأُنْثَى وخُنْثَى
-
وَكُرِهَ لِرَجُلٍ إلَّا لِعُذْرٍ
-
وَأَنْ يَدْخُلَهُ مَيِّتٌ مِنْ عِنْدَ رِجْلَيْهِ إنْ كَانَ أَسْهَلَ
-
وَإِلَّا مِنْ حَيْثُ سَهُلَ ثُمَّ سَوَاءٌ
-
وَمَنْ بِسَفِينَةٍ يُلْقَى فِي الْبَحْرِ سَلًّا كَإِدْخَالِهِ الْقَبْرَ
-
وقَوْلُ مُدْخِلِهِ بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ
-
وَأَنْ يُلْحِدَهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ لَبِنَةً
-
١/٤٢٣١/٤٢٣
وَتُكْرَهُ مِخَدَّةٌ ومِضْرَبَةٌ وَقَطِيفَةٌ تَحْتَهُ أَوْ أَنْ يُجْعَلَ فِيهِ حَدِيدٌ وَلَوْ أَنَّ الْأَرْضَ رَخْوَةٌ
-
وَيَجِبُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِهِ الْقِبْلَةُ
-
وَيُسَنُّ حَثْوُ التُّرَابِ عَلَيْهِ ثَلَاثًا بِالْيَدِ ثُمَّ يُهَالُ
-
وَتَلْقِينُهُ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الدَّفْنِ عِنْدَ الْقَبْرِ
-
وَرَشُّهُ بِمَاءٍ وَرَفْعُهُ قَدْرَ شِبْرٍ
-
وَكُرِهَ فَرْقُهُ وَزِيَادَةُ تُرَابِهِ وَتَزْوِيقُهُ وَتَخْلِيقُهُ وَنَحْوِهِ وتَجْصِيصُهُ
-
١/٤٢٤١/٤٢٤
وَاتِّكَاءٌ عَلَيْهِ وَمَبِيتٌ وَحَدِيثٌ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا، وَتَبَسُّمٌ عِنْدَهُ، وَضَحِكٌ أَشَدُّ
-
وَكِتَابَةٌ وَجُلُوسٌ وَوَطْءٌ وَبِنَاءُ ومَشْيٌ عَلَيْهِ بِنَعْلٍ حَتَّى بِالتُّمُشْكِ - بِضَمِّ التَّاءِ وَالْمِيمِ وَسُكُونِ الشِّينِ
-
وَسُنَّ خَلْعُهُ إلَّا خَوْفَ نَجَاسَةٍ وشَوْكٍ وَنَحْوِهِ
-
١/٤٢٥١/٤٢٥
وَلَا بَأْسَ بِتَطْبِيقِهِ وَتَعْلِيمِهِ بِحَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَبِلَوْحٍ
-
وَتَسْنِيمُ أَفْضُلُ إلَّا بِدَارِ حَرْبٍ إنْ تَعَذَّرَ نَقْلُهُ فَتَسْوِيَتُهُ وَإِخْفَاؤُهُ
-
وَيَحْرُمُ إسْرَاجُهَا وَالتَّخَلِّي وَجَعْلُ مَسْجِدٍ عَلَيْهَا وَبَيْنَهَا
-
وَدَفْنٌ بِصَحْرَاءَ أَفْضَلُ
-
سِوَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-
وَاخْتَارَ صَاحِبَاهُ الدَّفْنَ عِنْدَهُ تَشَرُّفًا وَتَبَرُّكًا وَلَمْ يُزَدْ لِأَنَّ الْخَرْقَ يَتَّسِعُ وَالْمَكَانُ ضَيِّقٌ وَجَاءَتْ أَخْبَارٌ تَدُلُّ عَلَى دَفْنِهِمْ كَمَا وَقَعَ
-
وَمَنْ وَصَّى بِدَفْنِهِ بِدَارٍ أَوْ أَرْضٍ فِي مِلْكِهِ دُفِنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ
-
ولَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مَوْضِعَ قَبْرِهِ وَيُوصِي بِدَفْنِهِ فِيهِ
-
وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا دُفِنَ فِيهِ مِنْ مِلْكِهِ مَا لَمْ يُجْعَلْ مَقْبَرَةً
-
١/٤٢٦١/٤٢٦
وَيُسْتَحَبُّ جَمْعُ الْأَقَارِبِ والْبِقَاعِ الشَّرِيفَةِ
-
وَيُدْفَنُ فِي مُسَبَّلَةٍ وَلَوْ بِقَوْلِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ
-
وَيُقَدَّمُ فِيهَا بِسَبْقٍ ثُمَّ قُرْعَةٍ
-
وَيَحْرُمُ الْحَفْرُ فِيهَا قَبْلَ الْحَاجَةِ
-
ودَفْنُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ حَتَّى يُظَنَّ أَنَّهُ صَارَ تُرَابًا ومَعَهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ
-
وَسُنَّ حَجْزٌ بَيْنَهُمَا بِتُرَابٍ وأَنْ يُقَدَّمَ إلَى الْقِبْلَةِ مَنْ يُقَدَّمُ إلَى الْإِمَامَةِ
-
والْمُتَعَذِّرُ إخْرَاجُهُ مِنْ بِئْرٍ إلَّا مُتَقَطِّعًا وَنَحْوَهُ وَثَمَّ حَاجَةٌ إلَيْهَا أُخْرِجَ
-
وَإِلَّا طَمَّتْ
-
وَيَحْرُمُ دَفْنٌ بِمَسْجِدٍ وَنَحْوَهُ وَيُنْبَشُ
-
وَفِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَلَهُ نَقْلُهُ وَالْأَوْلَى تَرْكُهُ
-
وَيُبَاحُ نَبْشُ قَبْرِ حَرْبِيٍّ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ لِمَالٍ فِيهِ
-
لَا مُسْلِمٍ مَعَ بَقَاءِ رِمَّتِهِ إلَّا لِضَرُورَةٍ
-
١/٤٢٧١/٤٢٧
بِأَنْ كُفِّنَ بِغَصْبٍ أَوْ بَلَعَ مَالَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ وَيَبْقَى وَطَلَبَهُ رَبُّهُ وَتَعَذَّرَ غُرْمُهُ أَوْ وَقَعَ وَلَوْ بِفِعْلِ رَبِّهِ فِي الْقَبْرِ مَا لَهُ قِيمَةٌ عُرْفًا نُبِشَ وَأُخِذَ
-
لَا إنْ بَلَعَ مَالَ نَفْسِهِ وَلَمْ يَبْلَ إلَّا مَعَ دَيْنٍ
-
وَيَجِبُ نَبْشُ مَنْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ أَمْكَنَ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ كَفَنٍ أَوْ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ
-
وَيَجُوزُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ، كَتَحْسِينِ كَفَنِهِ وَنَحْوِهِ ونَقْلِهِ لِبُقْعَةٍ شَرِيفَةٍ وَمُجَاوَرَةِ صَالِحٍ
-
إلَّا شَهِيدًا دُفِنَ بِمَصْرَعِهِ وَدَفْنُهُ بِهِ سُنَّةٌ فَيُرَدُّ إلَيْهِ لَوْ نُقِلَ
-
١/٤٢٨١/٤٢٨
وَإِنْ مَاتَتْ حَامِلٌ حَرُمَ شَقُّ بَطْنِهَا
-
وَأَخْرَجَ النِّسَاءَ مَنْ تُرْجَى حَيَاتُهُ
-
فَإِنْ تَعَذَّرَ لَمْ تُدْفَنْ حَتَّى يَمُوتَ
-
وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ حَيًّا شُقَّ ل الْبَاقِي
-
فَلَوْ مَاتَ قَبْلَهُ أُخْرِجَ
-
فَإِنْ تَعَذَّرَ غُسِّلَ مَا خَرَجَ وَلَا يُيَمَّمُ لِلْبَاقِي وَصُلِّيَ عَلَيْهِ مَعَهَا بِشَرْطِهِ
-
وَإِلَّا فعَلَيْهَا دُونَهُ
-
فَإِنْ مَاتَتْ كَافِرَةٌ حَامِلٌ بِمُسْلِمٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ