فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِذَا مَاتَ سُنَّ تَغْمِيضُهُ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَغْمَضَ أَبَا سَلَمَةَ، وَقَالَ: إنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» " رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِئَلَّا يَقْبُحَ مَنْظَرُهُ وَيُسَاءُ بِهِ الظَّنُّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإذا مات: سن تغميضُه) ؛ " لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة وقال: أن الملائكة يؤّمنون على ما تقولون " . رواه مسلم.

وعن شداد مرفوعاً:" إذا احتضر الميت فأغمضوا البصر.

٣٬٩٩٧

فإن البصر يتبع الروح (٣) . وقولوا خيراً. فأنه يؤمن على ما قال " . رواه أحمد.

ولئلا يقبح منظره ويساء به الظن.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.